الطين ، وروى أصحابنا أن حد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين بئر العين إلى بئر العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع ، وفي الرخوة ألف ذراع (١) ، وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئر إلى جانب بئره ، ليسوق (٢) منها الماء ، لم يكن له ذلك بلا خلاف ، ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون بينهما الحد الذي ذكرناه.
فأما من حفر بئرا في داره ، أو في أرض له مملوكة ، فإنه لا يجوز له منع جاره من حفر بئر أخرى في ملكه ، ولو كانت بئر بالوعة يضر به ، بلا خلاف أيضا ، والفرق بين الأمرين أن الموات يملك التصرف فيه بالإحياء ، فمن سبق إلى حفر البئر صار أحق بحريمه ، وليس كذلك الحفر في الملك ، لأن ملك كل واحد منهما مستقر ثابت ، فجاز له أن يفعل فيه ما شاء.
ومن قرب إلى الوادي ، أحق بالماء المجتمع فيه من السيل ، ممن بعد عنه ، وقضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن الأقرب إلى الوادي يحبس الماء للنخل إلى أن يبلغ في أرضه إلى أول الساق ، وللزرع إلى أن يبلغ إلى الشراك ، ثم يرسله إلى من يليه (٣) ثم هكذا يصنع الذي يليه مع جاره.
ولو كان زرع الأسفل يهلك إلى أن يصل إليه الماء ، لم يجب على من فوقه أن يرسله إليه حتى يكتفي ويأخذ منه القدر الذي ذكرناه.
__________________
(١) الوسائل : ١٧ ب ١١ من أبواب إحياء الموات ح ٢ و ٥.
(٢) في الأصل : ليسرق.
(٣) لاحظ الوسائل : ١٧ ب ٨ من أبواب إحياء الموات.