الصفحه ٣٩٦ : ، حكم الوحش في صحة ذكاته بسائر
السلاح ، على أي وجه كان ، وفي ذلك خلاف ، ويدل عليه إجماع الطائفة
الصفحه ٤٣٣ : عليهالسلام تدل على
الصحة عندهم.
(٢) المائدة : ٣٨.
(٣) الشيخ : الخلاف ،
كتاب السرقة ، المسألة ٨.
(٤) ما
الصفحه ٤٩٥ :
الثاني : ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد الدائم................. ٣٤٦
الفصل
الثالث : في عدم جواز الجمع
الصفحه ١٧ :
لقد ظل البيت ،
عامرا بالعلم والفضل ، والفقه والحديث ، مشعا عبر القرون ، حتى بعد مضي مؤلفنا
الجليل
الصفحه ٣٧ : : وكاء
الست بحذف لام الفعل. وقال الطريحي في مجمع البحرين : في حديث علي عليهالسلام
: العين وكاء السه
الصفحه ٢٠٣ : ـ ٣٧٤ برقم ٣٧٠٢٥ ومسند أحمد بن حنبل : ٤ ـ ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥. قال
الطريحي : في الحديث «الإسلام يجب ما قبله
الصفحه ٢١٩ : : ٤ ـ ٣٦٣ برقم ١٠٩١٨ و ١٠٩١٩ ولفظ الحديث في بعض المصادر : المسلمون. ، والتهذيب
: ٧ ـ ٣٧١ برقم ١٥٠٣ كما في
الصفحه ٣٠٧ : على
ذلك.
وما يروونه من
قوله : لا وصية لوارث (١) ، قد نص أصحاب الحديث على تضعيف رواته (٢) ، ثم هو
الصفحه ٣٢٠ : القرآن لا يجوز بمثل هذه الأخبار ، لأن أول ما فيها أن الخبر المروي عن
ابن عباس لم يروه أحد من أهل الحديث
الصفحه ٣٢١ :
لفظه مع اتحاد طريقه دليل ضعفه.
على أن مذهب
ابن عباس في نفي التوريث بالعصبة مشهور ، وراوي الحديث
الصفحه ٣٢٨ :
ووسائل الشيعة : ١٧ ب ١ من أبواب موانع الإرث ح ١١ وقد تقدم الحديث مع تعليقته في
كتاب البيع ص ٢١٠ فلاحظ
الصفحه ٣٤٧ : والنحلة والفريضة والأجر
والعلائق والعقر والحباء. ثم نقل الحديث ونقله الشيخ في المبسوط : ٤ ـ ٢٧١ ، والخلاف
الصفحه ٣٧٧ : ، بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: في حديث ابن عمر : إذن عصيت ربك ، حين قال له : أرأيت لو
الصفحه ٤٠٠ : ، قال
الساجي في حديثه : إنه عليهالسلام قال ذلك ثلاثا ، وقال أبو عبيد في حديثه : لما كان بعد
ذلك بيومين
الصفحه ٩ : في القرن الثاني وله
كتاب يرويه أصحابنا عنه (٣) ورواياته مبثوثة في المعاجم الحديثية.
هذا بعض ما كان