الصفحه ٣٠٢ : ذلك له من عدا ولده (٢) وأهله إلا بإذن المالك ، ومن شرط صحة ذلك كله الإيجاب
والقبول على ما قدمناه
الصفحه ٣٠٦ :
المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض
، وتبطل فيما زاد عليه إلا أن
الصفحه ٣١٣ : المشار إليه ، وأيضا فلا خلاف في صحة
الحجب بمن ذكرناه ، وليس كذلك الحجب بمن عداهم ، وقوله تعالى (فَإِنْ
الصفحه ٣١٥ :
السهام ، كان زيادة.
يدل على صحة ما
نذهب إليه إجماع الطائفة عليه ، وأيضا فلا خلاف أن النقص ها هنا داخل
الصفحه ٣٣١ :
الزوجان بعد الطلاق الرجعي ، سواء كان في الصحة أو المرض ، ما دامت المرأة في
العدة ، وإن كان في حال مرض
الصفحه ٣٣٥ : الموجبة
لتحريم الوطء بعد صحة العقد ، وما يتعلق بذلك كله من الأحكام ، فنقول :
من يحرم العقد
عليهن على
الصفحه ٣٤٣ : على النكاح ، وعند من قال منهم : ليس لهما
ذلك ، ينفسخ (٢) ، وطريقة الاحتياط تقتضي اعتبار رضاها في صحة
الصفحه ٣٤٥ : في المسجد (٢) ، ولا صدقة وذو رحم محتاج. (٣)
الفصل الأول
وليس من شرط
صحة العقد الشهادة ، بل من
الصفحه ٣٤٦ : .
الفصل الثاني
وليس من شرط
صحة عقد الدوام ذكر المهر بلا خلاف ، بل من مستحباته ، ويدل على ذلك أيضا قوله
الصفحه ٣٥٤ : والصحة ، بدليل إجماع الطائفة.
والجنون الحادث
بعد الدخول ، إن كان يعقل معه أوقات الصلاة ، فلا خيار
الصفحه ٣٦٦ : الكفارة ، ولا حكم لها عليه إذا استمر على مقتضى الإيلاء.
الفصل العاشر :
في الظهار
يفتقر صحة
الظهار
الصفحه ٣٧٠ :
الفصل الحادي عشر :
في الطلاق
تفتقر صحة
الطلاق الشرعي إلى مثل ما افتقر إليه الظهار من الشروط
الصفحه ٣٧٨ : من الاحتمال يسقط به الاستدلال.
الفصل الثاني عشر :
في اللعان
تقف (٢) صحة اللعان بين الزوجين على
الصفحه ٣٨٨ : نفع أو دفع ضرر أو إضرار بالغير ، ويدل على وجوب
اعتبار هذه الشروط إجماع الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في صحة
الصفحه ٣٨٩ : ثلثه واستسعى في باقيه ، وإن كان على الميت دين ، فإن
كان ثمن العبد مثل الدين مرتين ، صح العتق واستسعى