الصفحه ٢١٦ : له إذا أعتق ، ويدل على صحة العقد ما قدمناه من
الإجماع ، وظاهر القرآن ، ودلالة الأصل.
ونحتج على
الصفحه ٢١٧ : ، وها نحن ذاكروها :
الفصل الأول :
في أسباب الخيار ومسقطاته
إذا صح العقد
ثبت لكل واحد من المتبايعين
الصفحه ٢١٨ : ، ويدل على صحة العقد أيضا
ظاهر القرآن ودلالة الأصل.
__________________
(١ و ٢) جامع الأصول
الصفحه ٢٢٠ : بيع
الأعيان الغائبة التي لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما رؤية لها ، وقد دللنا
على صحة هذا البيع
الصفحه ٢٢٩ : ولم يخبر بالأجل صح
البيع بلا خلاف ، إلا أن المشتري إذا علم ذلك كان بالخيار (١) بين أن يدفع الثمن حالا
الصفحه ٢٤٣ :
وإذا تكامل ما
ذكرناه من هذه الشروط (١) صح الرهن بلا خلاف ، وليس على صحته مع اختلال بعضها
دليل
الصفحه ٢٥٦ : الدليل.
ومن ادعى على
غيره مالا مجهولا ، فأقر له به ، وصالحه فيه على مال معلوم ، صح الصلح ، لقوله
تعالى
الصفحه ٢٦٠ : فلان فأنا ضامنه ، صح
ولزمه ما يثبت بالبينة أو الإقرار ، بدليل الإجماع
__________________
(١) قال
الصفحه ٢٦٢ : تكفل ببدن
إنسان ، وضمن إحضاره بشرط البقاء ، صح بلا خلاف ، إلا ما رواه المروزي (١) من قول آخر للشافعي
الصفحه ٢٦٣ :
فصل في الشركة
ومن شرط صحة
الشركة :
أن يكون في
مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر
الصفحه ٢٨٥ : المحقة ، ولأنه
لا خلاف في صحة العقد مع تكامل ما ذكرناه ، وليس على صحته مع اختلال بعضه دليل.
الصفحه ٢٨٨ : ، وأيضا فقد ثبت صحة العقد ،
والقول بأن شيئا من ذلك يبطله يفتقر إلى دليل.
ومتى تعدى
المستأجر ما اتفقا
الصفحه ٢٩٠ : ببعض الخارج منها ، وإن كان معينا ، لأن ذلك لا يجوز باتفاق ، لعدم
القطع على إمكان تسليمه.
ومن شرط صحة
الصفحه ٢٩٧ : الحمل قبل انفصاله ، ولا على عبد ، بلا خلاف.
ولو وقف على
أولاده وفيهم موجود صح ، ودخل في الوقف من سيولد
الصفحه ٣٠١ : الواهب ، لم يصح ، ولزمه الرد ، لأنه لا خلاف في صحة ذلك مع الإذن ، وليس
على صحته من دونه دليل.
وإذا وهب