العبد ملكها بلا خلاف ، ولا يملك الغاصب العبد ، فإن عاد انفسخ الملك عن القيمة ووجب [عليه] (١) ردها وأخذ العبد ، لأن أخذ القيمة إنما كان لتعذر أخذ العبد والحيلولة بين مالكه وبينه ، ولم يكن عوضا عنه على وجه البيع ، لأنا قد بينا أن ملك القيمة يتعجل ها هنا ، وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لا يصح على وجه البيع ، لأن البيع يكون فاسدا عندنا ـ وعند المخالف في هذه المسألة يكون موقوفا ، فإن عاد العبد سلمه المشتري ، وإن لم يعد رد البائع الثمن ـ ولما ملكت القيمة ها هنا ـ والعبد آبق ولم يجز الرجوع بها مع تعذر الوصول إلى العبد ـ ثبت أن ذلك ليس على وجه البيع.
وما يلزم بالجناية على الحيوان ، سنذكر تفصيله في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في «ج».