المخالف بالقبول ولأجل هذا الامتياز صار الكتاب فقها مقارنا ، سد به الفراغ الموجود في المكتبة الفقهية في عصره.
٣ ـ يعتمد على الإجماع في مسائل كثيرة تبلغ قرابة ستمائة وخمسين مسألة ومراده من الإجماع ليس الإجماع المصطلح ، وهو اتفاق الأمة أو الإمامية على الحكم بشرائطه الخاصة ، بل المصطلح الخاص له في هذا الكتاب وقبله للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف ، وقد صرح بهذا الاصطلاح في القسم الثاني من الكتاب في مبحث الإجماع وحاصله «ان المراد منه في مقام الاحتجاج هو قول المعصوم. لأن ملاك حجية الإجماع عند الإمامية هو اشتماله على قوله ، وليس الإجماع إلا طريقا إلى كشفه ، فإذا اكتشفناه عن غير ذاك الطريق ، يطلق عليه الإجماع ، توسعا ومجازا».
ولا شك انه استعمال على خلاف الاصطلاح الدارج ، لكنه التجأ إليه لأجل المجاراة مع المخالف في مقام الاحتجاج على المدعى ، وسيوافيك تعبيره في مبحث الإجماع في القسم الثاني من الكتاب.
وبذلك يعلم ، أن ما يساق إليه من الاعتراض من عصر صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري إلى يومنا ، من انه كيف يدعي الإجماع في مسائل غير معنونة ، أو مختلفة فهو ، ناشىء عن عدم الرجوع إلى مصطلحه في الكتاب.
وقد كان سيد مشايخنا المحقق البروجردي ـ قدسسره ـ يبرر بذلك الإجماعات الواردة في كتاب الخلاف لشيخ الطائفة ، في درسه الشريف الذي كنا نحضره عام ١٣٦٩ عند البحث عن حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد.
٤ ـ ان المؤلف يسير على ضوء كتاب الانتصار والناصريات للسيد المرتضى ، وكتاب الخلاف والمبسوط للشيخ الطوسي ، وقد استفاد المحقق بالرجوع إليها في تحقيق نص الكتاب وتصحيحه.
٥ ـ أن المؤلف كان فقيها متضلعا عارفا بفقه أهل السنة كعرفانه بفقه الإمامية ، ولم يكن اطلاعه على الأول أقل من الثاني وبذلك أضفى على كتابه صبغة السعة والشمول.