الصفحه ٢٧٣ : الذي أقررت به درهم ، وإن
قال : كذا درهم ، بالخفض ، لزمه مائة درهم ، لأن ذلك أقل عدد يخفض ما بعده ، ولا
الصفحه ١٣٢ : ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسابَ) (٣) وهذا
الصفحه ١٣٤ : ، الاستيفاء في العمل لا الزيادة في العدد ، على أن سياق الكلام في
الآية يدل على أن المراد كمال العدد في قضا
الصفحه ٣١٨ :
ثم قالوا
تحبها؟ قلت بهرا
عدد القطر
والحصى والتراب (١)
الفصل
الصفحه ٣٧٦ : يكون
كذلك حتى يفرق الإعطاء لهما في وقتين ، فكذلك المطلق.
وليس لهم أن
يقولوا : العدد في الآية مذكور
الصفحه ٣٧٩ : ما قدمناه فيما مضى من الكتاب.
ولفظ الشهادة
وعدد الشهادات والترتيب واجب في اللعان ، فلو قال : أحلف
الصفحه ١٣ : (١)
نسب المؤلف
اتفقت كلمة
المترجمين على أن نسبه ينتهي إلى الإمام الصادق عليهالسلام ولكن اختلفوا في عدد
الصفحه ٧٤ : الوجوب ، لأن هذه
الآية لا تتناول قصر الصلاة في عدد الركعات ، وإنما تفيد التقصير في الأفعال من
الإيما
الصفحه ٧٥ :
ولا خلاف أنه ليس بشرط في القصر من عدد الركعات ، وإنما هو شرط فيما ذكرناه
من التقصير في الأفعال
الصفحه ٩٤ : المخالف في عدد التكبيرات بما روى من طرقهم أن النبي صلىاللهعليهوآله كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا
الصفحه ١٣١ : فاعتبروا
العدد دون الرؤية ، وتركوا ظواهر القرآن والمتواتر من روايات أصحابنا ، وعدلوا إلى
ما لا يجوز
الصفحه ١٨٨ : «س» : مع عدد
كل حصاة وفي «ج» ويكبر مع عند كل حصاة.
الصفحه ٣٣٣ : صحاحا.
وأصل الفريضة
هو أقل عدد يخرج منه السهام المسماة فيها صحاحا ، مثل أن يجتمع مع النصف ثلث أو
سدس
الصفحه ٣٦١ :
الطائفة عليه.
ويجوز الجمع في
الوطء بملك اليمين بين قليل العدد وكثيره ، ويجوز الجمع بين المحرمات بالنسب
الصفحه ٣٨٠ :
والعدد والترتيب ، من حيث أخبر أنها تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها ، والمراد
بالعذاب عندنا الحد