الصفحه ١٦٠ : نفسه ، أو يسد أنفه من الرائحة الكريهة ، بلا خلاف
أعلمه.
ويحرم عليه أن
يلبس سلاحا ، أو يشهره إلا
الصفحه ١٦٥ : فيه ، بلا خلاف إلا من داود (٤) ، وقوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ) (٥) ، يبطل قوله
الصفحه ١٦٧ : أظفار رجليه إن قصهما في مجلس آخر ، فإن قص الجميع في
مجلس واحد لم يلزمه إلا دم واحد.
وإن جادل ثلاث
مرات
الصفحه ١٧٢ :
ووقته للمتمتع
من حيث يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ، إلا أن يكون هناك ضرورة ، من
كبر
الصفحه ١٧٧ : يصعد الصفا ، ويستقبل الكعبة ، ويكبر الله ، ويحمده ، ويهلله
، سبعا سبعا ويقول :
لا إله إلا
الله وحده
الصفحه ١٨٠ :
الوقوف بها ركن
من أركان الحج بلا خلاف ، وأول وقته من حين تزول الشمس من اليوم التاسع بلا خلاف
إلا من أحمد
الصفحه ١٨٦ : .
ومن أراد النفر
في الأول ، فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة ، فإنه
__________________
(١) البقرة
الصفحه ١٨٨ :
إلا أن يكون هناك ضرورة على ما قدمناه.
ووقت الرمي في
أيام التشريق كلها بعد الزوال ، ومن فاته رمي
الصفحه ١٩٢ : الدعاء
، ويجوز التقصير بدلا من الحلق ، وقد روي أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق (٣) ، وينبغي أن يكون الحلق
الصفحه ١٩٦ : قال : بأن ذبحه لا يجوز إلا بالحرم ، بأن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ذبح هديه بالحديبية حين صده
الصفحه ٢٠٠ :
بلا خلاف إلا من ابن المسيب (١) ويدل على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ
الصفحه ٢٠٣ : الإسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه
العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم فقط ، من غير جهة غصب دون ما
الصفحه ٢٠٧ : إكراه ولا إجبار إلا في موضع نذكره ، ويختص بيع ما فيه الربا
وبيع السلم بشروط زائدة على ذلك ، نبينها في
الصفحه ٢٠٩ : الثمن والمثمن معا ، وسواء في ذلك المنقول
وغيره إلا أن يكون المبيع طعاما ، فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز
الصفحه ٢١٣ : ، كالحشرات وغيرها. وقيدنا بكونها مباحة
، تحفظا من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما