الصفحه ٤٢١ :
كتاب الحدود
الفصل الأول : في حد الزنا
متى ثبت الجماع
في الفرج على عاقلين (١) مختارين ، من غير
الصفحه ١٣٦ :
له أو نذرا ، وحمله أبو حنيفة على ما إذا لم ينو به التطوع ، وحمله أحمد
على ما إذا كان صحوا
الصفحه ١٩٤ : نحن فيه مصالح وعبادات يفتقر صحة أدائها إلى النية ، وإنما لامرئ ما نوى
، ومن كان فقيرا وبذلت له
الصفحه ٢٤٨ : بعينه (٢) ، هذا إذا وجد العين بحالها لم تتغير ولا تعلق بها حق
لغيره برهن أو كتابة.
فإن تغيرت ، لم
يخل
الصفحه ٣٥١ : ليلتان وللأمة ليلة (١) ، وهذا نص ، وروي مثل ذلك عن علي عليهالسلام (٢) ولا مخالف له في الصحابة.
وإن كان
الصفحه ٤٤٣ : بالعمل به ، من قياس أو رأي واجتهاد (٢) أو كتاب حاكم آخر إليه ، وإن ثبت بالبينة كتابه أو قوله
مشافهة له
الصفحه ٢١٤ :
نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون للصيد (١) وبما روى أبو علي (٢) بن أبي هريرة في كتابه «الإفصاح» من أنه
الصفحه ٤٨٦ : الكبير
: عبد الله بن أحمد ابن قدامة (م ٦٢٠ هـ) دار الكتاب العربية ، بيروت ، سنة ١٤٠٣.
٨٢ ـ المنجد
الصفحه ٧٧ : تسبيحات ، وهي : سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، يقول ذلك ثلاث مرات ، ويقول في الثالثة : والله
الصفحه ٤٣٦ :
كتاب القضاء وما يتعلق به
يجب في متولي
القضاء (١) أن يكون عالما بالحق في الحكم المردود إليه بدليل
الصفحه ٣٨٩ :
والعتق في مرض
الموت من أصل التركة إن كان واجبا ، وإن كان متبرعا به ، فهو من الثلث ، فإن كان
الصفحه ٤٠٨ : بعد إن شاء الله تعالى.
وتجب الكفارة
في ضروب القتل كلها إلا أنها في العمد عتق رقبة وصيام شهرين
الصفحه ١٩٦ : له التحلل ، ويبقى الهدي في ذمته ،
ويبقى محرما إلى أن يذبحه من قابل ، أو يذبح عنه ، ولم ينتقل إلى
الصفحه ٣٦٠ : لا يجب على
المشتري ـ والحال هذه ـ استبراؤها ، وإنما يستحب له ذلك ، فإن كانت حاملا لم يجز
له وطؤها في
الصفحه ٣٠٣ :
فصل في اللقطة
من وجد ضالة من
الإبل لم يجز له أخذها بإجماع الطائفة (١) ، وقد روي عن النبي