الصفحه ١٤١ :
ويكره للصائم
الاكتحال بما فيه صبر (١) أو ما أشبهه ، وتقطير الدهن في الأذن ، وشم المسك
والزعفران
الصفحه ١٥٧ :
وحين بلغ البيداء (١) لأن الإحرام متقدم على بلوغ البيداء.
ومن الألفاظ
المستحبة في التلبية
الصفحه ١٨٩ : يعلم لأي الجمرات هي. رمى
كل جمرة بحصاة ، وإذا رمى حصاة فوقعت في محمل ، أو على ظهر بعير ، ثم سقطت على
الصفحه ٢٨٧ : في جواز ذلك بعد الحدث ، ولا دليل على جوازه قبله.
ولا بأس بذلك
مع اختلاف الجنس ، مثل أن يستأجر
الصفحه ٣١٥ : فيها إلى إدخال النقص على جميع ذوي السهام ، ويشبهون
ذلك بمن مات وعليه ديون لا تتسع تركته لوفائها
الصفحه ٣٣٩ :
ذوات النسب ، وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع وغيره من الأسباب ، حكم
الحرائر.
وأما من يحرم
الصفحه ٦٢ : من باقي الأغسال الواجبة والمسنونة ، تقديم الوضوء فيها واجب لاستباحة
الصلاة ، لأنه ليس في الشرع ما يدل
الصفحه ٦٥ :
الصّلاة
الفصل الأوّل : في ستر العورة
يحتاج هذا
الفصل إلى العلم بأمرين :
أحدهما : العورة
الصفحه ٢٥٩ :
وإذا اتفقا في
لفظ الحوالة ، وان القدر الذي جرى بينهما منه أنه قال : أحلتك بما لي عليه من الحق
، ثم
الصفحه ٣١٠ : ، فإنهما يرثان مع جميع الوراث ، وحكم
ولد الولد وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ، ومشاركة
الصفحه ٣٢٥ :
قبل الأم ـ أخا كان أم أختا جدا أم جدة ـ السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث
والذكر والأنثى فيه سوا
الصفحه ٤٣ : نجاسته إجماع الطائفة ، ويغسل الإناء من
ولوغه فيه ثلاث مرات ، إحداهن ـ وهي الأولى ـ بالتراب ، بدليل هذا
الصفحه ٢٠٥ : الأمتعة والرقيق إن وجده صاحبه قبل
القسمة أخذه بغير عوض ، وإن وجده بعدها أخذه ، ودفع الإمام إلى من وقع في
الصفحه ٢٢٠ :
المبتاع وبعدها من مال البائع ، ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة.
السبب الثالث للخيار :
الرؤية في
الصفحه ٤٤٩ : وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ)
٦٩
١٧٨
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ