الصفحه ٣٨٧ : كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضاعَةَ) (٣) ، وأكثره في غالب العادة تسعة أشهر ، بلا خلاف ، وينضاف
الصفحه ٤٥ :
القدوري (١) ، وقال في الشرح : والأصل في ذلك أن الطعام المطلق ، اسم
للحنطة ودقيقها.
وإنما أحوجنا
الصفحه ١٤٨ : شهران متتابعان ، وحكم المفطر فيهما
في الاستئناف والبناء ، حكم المفطر في الكفارة عن شهر رمضان ، وقد بيناه
الصفحه ٢٧٦ :
فصل في العارية
العارية على
ضربين : مضمونة وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق (١) على كل حال
الصفحه ٣٢٦ :
الوراث ، ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم مجرى الإخوة والأخوات من
قبلهما في كيفية الميراث ، وفي
الصفحه ٣٧٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يمتنع أن يكون عالما من زوجة ابن عمر صلاحا وخيرا
يوجبان المعصية بفراقها ، ومع ما ذكرناه في الخبر
الصفحه ٤١٨ :
وفي الأسنان
الدية كاملة بلا خلاف ، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم ، وهي اثنتا عشرة ، نصف
عشر
الصفحه ٤٣٠ :
الفصل السادس :
في حد السرقة
يجب القطع على
من ثبت كونه سارقا بشروط :
منها : أن يكون مكلفا
الصفحه ٤٩ : ، أو الكلب ، أو
الخنزير ، أو السنور ، أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم ، وبول الإنسان البالغ.
ومنه
الصفحه ٩٢ : بتكبيرة الإحرام.
والراكب في
السفينة يصلي قائما إن تمكن ، وإلا جالسا ، ويتوجه إلى القبلة في جميع الصلاة
الصفحه ١٠٣ :
ويستحب أن يوضع
في الكفن جريدتان خضراوان ، من جرائد النخل ، طول كل واحدة منهما كعظم الذراع ، ويستحب
الصفحه ١٠٥ : ، وصدره إن كان امرأة ، ولا ترفع اليدان إلا في التكبيرة الأولى ، وأن
يتحفى الإمام ، ولا يبرح بعد فراغه حتى
الصفحه ١٨٠ :
أقدمنيها صالحا ، وبلغنيها في عافية ، اللهم هذه منى وهي مما مننت به علينا ، فأسألك
أن تمن علي فيها بما مننت
الصفحه ٤٢٧ :
الفصل الثالث :
في حد القيادة
من جمع بين رجل
وامرأة أو غلام ، أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد
الصفحه ١١٧ : بالليل ، وليس ذلك إلا لما فيه من حرمان
الفقراء والمساكين ، كما قلناه.
وقوله تعالى (أَنْفِقُوا مِنْ