الصفحه ٢٢٦ : : أينقص إذا جف؟ فقيل له
: نعم ، فقال : فلا. (٣)
فأما ما عدا
التمر من الثمار ، فلا نص لأصحابنا في المنع
الصفحه ١٣٣ :
لا يكون إلا ثلاثين يوما على ما يزعمه ، لأنه يفيد أن أيام الصيام معدودة ،
وهذا لا خلاف فيه ، وإنما
الصفحه ٢٨ :
المخالف بالقبول ولأجل هذا الامتياز صار الكتاب فقها مقارنا ، سد به الفراغ
الموجود في المكتبة
الصفحه ١٠٠ :
صلىاللهعليهوآله : فدين الله أحق أن يقضى (٥) ، ومثل ذلك رووا في الحج في خبر الخثعمية عنه صلىاللهعليهوآله حين
الصفحه ٤٤ : : ودقيقها
أيضا ، ذكر ذلك المحاملي (٣) في آخر كتاب البيوع من كتابه الأوسط في الخلاف. وذكره
الأقطع (٤) في آخر
الصفحه ٢٥١ : الكبير : ٤ ـ ٥١٥ كتاب الحجر الفصل الثالث في البلوغ ، ونقله الشيخ
في الخلاف كتاب الحجر المسألة
الصفحه ٧٥ : : ١ ـ ٢٠٦ وسنن البيهقي : ٣ ـ ٣٢٠ و ٣٢١ و ٣٣٧ كتاب صلاة الخسوف باب
الأمر بالفزع إلى ذكر الله وإلى الصلاة متى
الصفحه ٢٢ :
العلامة المجلسي : وكتاب «غنية النزوع في علم الأصول والفروع» للسيد العالم الكامل
أبي المكارم حمزة بن علي بن
الصفحه ٢٩٧ : يعود إلى أصل الإباحة ، فيكون هو وغيره فيه
سواء.
ومنها : أن يكون معروفا متميزا ، يصح التقرب إلى الله
الصفحه ٣٠ : :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأ علي ـ جميع
الجزء الثالث من كتاب غنية النزوع إلى علم الأصول والفروع ، من
الصفحه ٤٠٠ :
والساجي في كتاب اختلاف الفقهاء عن أم حبيبة (١) زوجة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من أن قوما من
الصفحه ٢٩٤ : نقض ما فعله ، لأنه عندنا يجري في وجوب الاقتداء به مجرى
الرسول ، ولأنا قد بينا أن الموات ملك له ، ومن
الصفحه ١١٦ : روى من طريقه أن رجلا قال : يا رسول الله هل علي حق في إبلي
سوى الزكاة؟ فقال عليهالسلام : نعم تحمل
الصفحه ٣٤٧ :
كتاب الصداق المسألة ٢ ، ١٧ ، ٣٧.
(٢) الأم : ٥ ـ ٩٥
وسنن البيهقي : ٧ ـ ٢٣٨ وفيه : «بدرهم» ونقله الشيخ
الصفحه ٢٦١ : ، فإن كان أذن له في الضمان
رجع عليه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، سواء أذن في الأداء أو لم يأذن ، لأنا