الصفحه ٢٢٣ : أخرى : أو بر.
وإذا كان العيب
في بعض المبيع فله أرشه أو رد الجميع ، وليس له رد المعيب خاصة ، بدليل
الصفحه ٣٢٠ : الله عليهالسلام فأعطى البنت النصف والأخت النصف ولم يورث العصبة شيئا. (٦)
فالجواب : إن
ترك ظاهر
الصفحه ٣٨٤ :
وقد دخل في هذا الحكم ، المطلقة طلاقا رجعيا ، إذا توفي زوجها وهي في العدة
، لأنها زوجته على ما
الصفحه ٤٣٥ : بالواجب الذي لم يرد الشرع بتوظيف حد عليه ،
أو ورد بذلك فيه ولم تتكامل شروط إقامته ، فيعزر على مقدمات الزنا
الصفحه ٥٥ : منهما بكف من الماء ، وإدخال المرفق في الغسل ، بالإجماع المشار إليه.
وأيضا فطريقة الاحتياط يقتضي ذلك
الصفحه ٢٢١ :
ومن له الخيار
لو انفرد بالفسخ جاز ولم يفتقر إلى حضور صاحبه ، وكذا الفسخ بالعيب ، وسواء في ذلك
قبل
الصفحه ٢٥٣ : أمواله ، ولا شراؤه بثمن في
الذمة.
__________________
(١) سنن البيهقي : ٦ ـ
٦٣ وفيه : ان الله كره لكم
الصفحه ٢٨٤ : مستحقه ، إن عرفه بعينه ، فإن لم يتعين له ، حملها إلى الإمام العادل ،
فإن لم يتمكن لزمه الحفظ بنفسه في
الصفحه ٣٤٣ :
كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب والجد أن يجبر على النكاح. وفي أصحابنا من قال
: ليس له إجبارها على
الصفحه ١٣٠ : بعد النبي عليهالسلام مقامه ، وهي (١) سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو الإمام ، وثلاثة
لليتامى
الصفحه ٣١١ : الذكور [منهم] (١) دون الإناث مقامه ، فإن لم يكن له ولد قام عصبته
مقامهم.
الفصل الثالث :
في تفصيل
الصفحه ٤٧٠ : لوارث.......................................................... ٣٠٧
لا نذر في معصية
الصفحه ١٤٠ : ولم يتبين له الفجر ، فوجب
عليه القضاء ، وهذا حكم من أقدم على الإفطار من غير رصد للفجر ومن لم يترك
الصفحه ١٨٧ :
يجوز معها قبل الزوال ، ومن أراد النفر في الأخير جاز له ذلك بعد طلوع
الشمس أي وقت شاء ، ومن أراد
الصفحه ٣٦٥ : فَإِنَّ
اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١) ، لأن المراد بالفيئة العود إلى الجماع بلا خلاف ، ولا
يقال : عاد إلى