الصفحه ٣٧٣ : له النظر إليها ،
ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة ، وليس لها عليه في ذلك خيار ، وتجوز
المراجعة
الصفحه ٢٩١ :
وتصرف العامل
بحسب (١) ما يقع العقد عليه ، إن كان مطلقا ، جاز له أن يولي العمل لغيره ، ويزرع
ما شا
الصفحه ٥١ :
ويحتج على
المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأسماء (١) في دم الحيض يصيب
الصفحه ٥٨ :
إلا بالمسح (١) ، وعن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فمسح على رجليه
الصفحه ١٢٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
بينه وبين عبد الله بن مسعود ، روى عنه عمر وابنه عبد الله وأبو قتادة وغيرهم ، مات
في طاعون عمواس
الصفحه ١٤٧ :
يصح تناول الآية له.
وملازمة المسجد شرط في صحة الاعتكاف بلا خلاف إلا لعذر ضروري ، من إرادة
بول
الصفحه ٣٧١ : ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ) (١) ، لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، وهذا يوجب
عود ذلك إلى الطلاق وإن بعد
الصفحه ٤٣٧ :
جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ) (٢) ، ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحق
الصفحه ١٣٤ : ، الاستيفاء في العمل لا الزيادة في العدد ، على أن سياق الكلام في
الآية يدل على أن المراد كمال العدد في قضا
الصفحه ١٩١ :
ولا يجوز من
الإبل والبقر والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي قد تمت له خمس سنين ودخل في
السادسة
الصفحه ١٩٣ : ء على ظهره ، وإذا أراد
المسير من مكة ، استحب له أن يطوف بالبيت طواف الوداع ، وأن يدخله ويصلي في زواياه
الصفحه ٢٤٤ : واللبن إذا أذن له الراهن ، وتكفل بمؤنة الرهن ، والأولى
أن يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤنته ، وما فضل
الصفحه ١٥ : الزبيدي
في تاج العروس : بنو زهرة شيعة بحلب بل سادة نقباء ، علماء ، فقهاء ، محدثون كثر
الله أمثالهم وهو
الصفحه ٥٩ :
من الأمة لم يفرق بين الأمرين ، وإنما استثنينا ترتيب اليسرى على اليمنى لأن
الشافعي لا يوافق في ذلك وإن
الصفحه ١٦٢ : تعالى (١) والأول أحوط ، وكونه ممن ينتقم الله منه إذا عاد ، لا
ينافي وجوب الكفارة عليه.
والمثل في