الصفحه ٨٦ :
الأيسر موضع الأيمن ويقول :
لا إله إلا
الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله إيمانا
الصفحه ١٧٤ : لا ينفع فيه شفاعة الشافعين إلا
من أذنت له يا رب العالمين.
وأن يستلم
الركن اليماني ويعانقه ويقول
الصفحه ٤٥٣ :
(فَإِن لَّمْ يَكُن
لَّهُ وَلَدٌ ...)
٣١٢
١١
(فَإِن كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ
الصفحه ٤٥٥ :
(لاَ يُؤَاخِذُكُمُ
اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ
الصفحه ٤٦٦ : ودعي العمرة
وأهلّي بالحج.................. ١٥٦
انّ الله حرّم شيئاً حرّم ثمنه
الصفحه ٣ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
التشيع في حلب عبر القرون
وترجمة المؤلف
انتشر الإسلام
في
الصفحه ٣٠١ :
تحريم عليه ، بل يكون المراد الاستقذار والاستهجان ، وقد روى من طريق آخر :
الراجع في هبته كالكلب
الصفحه ٣٥٨ : حرين مسلمين ، وعنده أن
الأخرس لا يصح قذفه ولا لعانه ، فلا يصح له التعلق في نفي
الصفحه ١١٨ : الذهب والفضة : فالبلوغ ، وكمال العقل ، وبلوغ النصاب ، والملك له ، والتصرف
فيه بالقبض أو الإذن ، وحؤول
الصفحه ٢٣٠ : في الثمن عيب ، له ردها به إن
شاء.
ومن حط من
الثمن بعد لزوم العقد شيئا ، وأراد البيع مرابحة ، لم
الصفحه ١٧٩ : ولحيته ، أو من أحد ذلك ، فإذا فعل ذلك أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد ، لكونه
في الحرم ، والأفضل له أن
الصفحه ١٤٥ : يتمكن من صومها بعد أيام التشريق جاز له صومها في طريقه
، فإن لم يقدر صامها مع السبعة الباقية إذا رجع إلى
الصفحه ٢٨٨ :
فيمرض ، أو يبدو له من الحج ، أو حانوتا ليتجر ببيع البز (١) فيه وشرائه ، فيحترق بزه أو يأخذ ماله
الصفحه ٣٠٨ : أوصى بثلثه في سبيل الله ، صرف
ذلك في جميع مصالح المسلمين ، مثل بناء المساجد ، والقناطر ، والحج
الصفحه ٣٥٩ : الأئمة عما
أباحه الله إذا أشفق في استمرار عليه من ضرر في الدين (٢).
__________________
(١) سنن