الصفحه ٤٣٤ :
ويقطع الطرار
من الجيب والكم من الثوب التحتاني ، ويقطع النباش إذا أخذ كل واحد منهما ما قيمته
ربع
الصفحه ٤٣٩ : المشهود عليه ، لاشتباه الأصوات ، لأن مثل ذلك يلزم في البصير ، لاشتباه
الأشخاص ، وإذا كانت حاسة البصر طريقا
الصفحه ٥٦ :
وقوله سبحانه (وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ) (١) لأنه لا بد لهذه الباء من فائدة ، وإذا لم تكن فائدتها
الصفحه ٢٣٣ : رووه من قوله عليهالسلام : الجار أحق بسقبه (٢) لأن في ذلك إضمارا ، وإذا أضمروا أنه أحق بالأخذ
بالشفعة
الصفحه ٢٤٧ : الغرماء ،
لأن إقراره صحيح ، وإذا كان كذلك ، فظاهر الخبر في قسمة ماله بين غرمائه يقتضي ما
ذكرناه ، فمن
الصفحه ٦ : ، والمشمش ، والتين ، يسقى بماء المطر ، وهي مسورة بحجر أسود ، والقلعة
بجانب السور لأن المدينة في وطأ من الأرض
الصفحه ٨٢ : الصِّراطَ
الْمُسْتَقِيمَ) (١) لا يصح الاعتماد عليه ، لأن اللفظ إنما يكون دعاء
بالقصد إلى ذلك ، والقارئ إنما
الصفحه ١١٧ : فيه عروض التجارة وغيرها ، متروك الظاهر
عندهم ، لأنهم يضمرون أن تبلغ قيمة العروض مقدار النصاب ، وإذا
الصفحه ١٢١ : ، ولأن ما اعتبرناه من النصاب لا خلاف في وجوب
الزكاة فيه ، وليس على وجوبها فيما نقص عنه دليل.
ويعارض
الصفحه ١٩٧ : المشار إليه ، ويحتج على المخالف بخبر الخثعمية لأن ظاهره يقتضي أنه يسقط
بالنيابة ، كما يسقط أيضا الدين
الصفحه ٢٢٧ :
وإذا اختص تحريمه بجنس دون جنس ، فما المنكر من اختصاصه بمكلف دون مكلف؟
الفصل الثالث
وأما السّلم
الصفحه ٢٢٩ : ، وبقي ما نذكر
منه اللائق بغرض الكتاب.
واعلم أن من
حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم
الصفحه ٢٦١ :
المشار إليه.
وليس من شرط
صحته أيضا رضا المضمون عنه ، ولا معرفته ومعرفة المضمون له ، لأنه لا دليل
الصفحه ٢٦٦ : المخالف في صحة القراض مع هذه الشروط بقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم (١) ، لأنه لم يفصل.
وإذا
الصفحه ٣٢٣ : قعدا (٢) ، ولأن جميع ما علقه سبحانه من الأحكام بالولد ، قد عم
به ولد البنين والبنات في قوله تعالى