الصفحه ١٥٧ :
وحين بلغ البيداء (١) لأن الإحرام متقدم على بلوغ البيداء.
ومن الألفاظ
المستحبة في التلبية
الصفحه ٣١٩ : استحقاقها للنصف فقد الولد ، فيجب أن لا
تستحقه (٢) مع البنت ، لأنها ولد.
ويدل على بطلان
تخصيص الرجال بالإرث
الصفحه ٣٤٣ : العقد ، لأنه
لا خلاف في صحته إذا رضيت ، وليس كذلك إذا لم ترض ، وعلى هذا ، النكاح يقف على
الإجازة ، سوا
الصفحه ٣٩٥ : كونه معلما ، لأن العاقل إذا لم يخرجه السهو والغلط فيما كان
عالما به ، عن كونه عالما بذلك بالإطلاق
الصفحه ٥٥ : ، لأنه إذا غسلها على الوجه الذي ذكرناه ، زال
حدثه بلا خلاف ، وليس كذلك إذا بدأ من الأصابع ، أو لم يدخل
الصفحه ٢٤٨ : على
المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : أيما رجل مات ، أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه
إذا وجده
الصفحه ٢٨٦ : ، ولأنه عقد له على منفعة ، ومكنه منها ، فلم يستوفها ،
وضيع حقه ، وذلك يسقط حق المؤجر.
وإذا قال : آجرتك
الصفحه ٣١٢ : ) (١)
الآية ، وهذا
نص في موضع الخلاف ، لأنه لا يفهم من إيجاب الثلث لها إلا الثلث من الأصل ، كما لا
يفهم (٢) من
الصفحه ٣١٦ :
القرآن ، وعدول عن الحقيقة فيها إلى المجاز ، ودخوله على البعض رجوع عن
ظاهر واحد ، فكان أولى ، وإذا
الصفحه ١٣٣ :
لا يكون إلا ثلاثين يوما على ما يزعمه ، لأنه يفيد أن أيام الصيام معدودة ،
وهذا لا خلاف فيه ، وإنما
الصفحه ١٤٧ : المريض ، وتشييع الجنازة ، بدليل الإجماع المتكرر.
ويعارض المخالف
بما ورد من الحث على ذلك لأنه على عمومه
الصفحه ١٦٢ : الاحتياط واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم ، والمحرم
في الحل ، وجب اجتماع الجزا
الصفحه ٢٨٨ : ، بدليل الإجماع
المشار إليه ، ولأنه لا خلاف في براءة الذمة منه إذا أدى ذلك ، وليس على براءتها
إذا لم يؤده
الصفحه ٣٥٨ :
لعان ، ولا يلحق الولد بزوجها ، ولا تعتد لانقضاء الأجل وللوفاة إذا كانت
حرة ، كعدة الحرائر من
الصفحه ٣٧٢ : ثم ليطلقها إن شاء (١) ، وظاهر الأمر على الوجوب.
وإذا أوجب
المراجعة دل ذلك على أن الطلاق لم يقع