الصفحه ٢٨١ : القيمة.
وإذا غصب أرضا
فزرعها ببذر من ماله ، أو غرسها كذلك ، فالزرع والشجر له ، لأنه عين ماله ، وإنما
الصفحه ٤٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه» (٦) ، وذلك عام في الحي والميت ، ولأن المقل يوجب الموت ، لا
الصفحه ٧٤ : ، وإذا كان كذلك ، وكان اسم
السفر يتناول المسافة التي ذكرناها ، وجب القصر على من قصدها ، ولا يلزم على ذلك
الصفحه ٢٦٩ :
في المخاصمة عليه ، لم يلزمه إقراره ، لأن الأصل براءة الذمة ، وعلى من
ألزمه ذلك بإقرار الوكيل
الصفحه ٣٤٠ :
الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (١) ، نخصه بنكاح المتعة ، فإنه جائز عندنا على الكتابيات ،
أو نحمله على ما إذا كن
الصفحه ٣٨٣ : الأمرين ، لم يبق للارتياب في ذلك معنى ، وكان يجب لو كان الريبة راجعة إلى
ذلك أن يقول : (إذا ارتبن) لأن
الصفحه ٤٤٣ : (ج) : ولأنه
إذا حكم.
(٥) سنن الدار قطني :
٤ ـ ١٥٧ برقم ٨ وص ٢١٨ برقم ٥٣ وسنن البيهقي : ١٠ ـ ٢٥٢.
(٦) في
الصفحه ٢٤٣ :
وإذا تكامل ما
ذكرناه من هذه الشروط (١) صح الرهن بلا خلاف ، وليس على صحته مع اختلال بعضها
دليل
الصفحه ٣٠٧ :
أن يدعى نسخ هذه الآية بآية المواريث ، لأنه لا تنافي بينهما ، وإذا أمكن
العمل بمقتضاهما ، لم تصح
الصفحه ٣٢٢ :
الساجي (١) والطبري (٢) ، وما نختص نحن بروايته في إبطال التوريث بالعصبة كثير.
وإذا تعارضت
الأخبار
الصفحه ٥٩ : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) (١) يدل على ما قلناه ، لأن «الفاء» للتعقيب ، سواء كانت
عاطفة أو جزاء.
وإذا وجب غسل
الصفحه ١٩٥ : أراد الإحصار بالعدو ، ولأن الأمن قد يكون
من المرض ، وهو أن يأمن زيادته ، على أن لفظ الإحصار إذا كان
الصفحه ٢٤٤ : ينفسخ الرهن ، حملت أو لم تحمل ،
لأن ملكه لها ثابت ، على ما بيناه فيما مضى ، وإذا كان ثابتا ، كان الرهن
الصفحه ٢٦٣ :
فصل في الشركة
ومن شرط صحة
الشركة :
أن يكون في
مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر
الصفحه ٣٧٠ : لمريد الطلاق أن
يعلقه بأمر يجوز حصوله وارتفاعه ، لأن ذلك لا يطابق مراده ، وإذا لم يكن مشروعا ، لم
يتعلق