الصفحه ٢٥٦ :
مسلم إلا بطيب نفس منه. (١)
وإذا أراد
أحدهما الانفراد بالعمارة لم يكن للآخر منعه ، فإن عمر متبرعا
الصفحه ٢٦٢ : ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز الضمان مطلقا في الخبر المتقدم ، ولم يستفهم عن
حال الميت.
وإذا
الصفحه ٢٢١ : المجلس
والشرط موروث ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأنه إذا كان حقا للميت ورث كسائر حقوقه ، لظاهر
القرآن ، وإذا
الصفحه ٣٨٤ :
وقد دخل في هذا الحكم ، المطلقة طلاقا رجعيا ، إذا توفي زوجها وهي في العدة
، لأنها زوجته على ما
الصفحه ٦٤ : ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه لا خلاف
في صحة تيممه ، وبراءة ذمته من الصلاة إذا تيمم على الوجه الذي
الصفحه ٢٠٨ : : إذا كان ولد هذه الأمة حرا ، وكان كالجزء منها ، فحريته متعدية إليها ، ظاهر
البطلان ، لأن أول ما فيه أن
الصفحه ٢١١ :
واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما ، لأن العقد على المجهول باطل
بلا خلاف ، لأنه من بيع الغرر
الصفحه ٢٣٤ : قريبة (٢) مجاورة ، فقد صار اسم الجار يقع على الشريك لغة وشرعا.
واشترطنا أن
يكون واحدا ، لأن الشيء إذا
الصفحه ٢٩٢ :
الزكاة ، وكذا إن كان البذر للمزارع ، لأن ما يأخذه مالك الأرض كالأجرة ، عن
أرضه ، فإن كان البذر
الصفحه ١٣٤ : المخالف ، لأنه يقول : إن ذي الحجة يكون ثلاثين يوما إذا
كانت السنة كبيسة.
فدل ذلك على أن
المراد بالكمال
الصفحه ٢٠٩ : المشار إليه.
وقد دخل فيما
أصلنا نفوذ بيع ما يصح بيعه إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه ، لأنه
الصفحه ٢٤٥ :
وإذا كان الرهن
مما يسرع إليه الفساد ، ولم يشرط (١) بيعه إذا خيف فساده ، كان الرهن باطلا ، لأن
الصفحه ٣٠١ : الواهب ، لم يصح ، ولزمه الرد ، لأنه لا خلاف في صحة ذلك مع الإذن ، وليس
على صحته من دونه دليل.
وإذا وهب
الصفحه ٢٤٢ : إذا تلفت لم يصح ، لأن ذلك حق لم يثبت بعد ، وإن كان
على نفس العين فكذلك ، لأن استيفاء نفس العين من
الصفحه ٢٤٩ :
حكم التالفة ، بدلالة أنها ليست موجودة (١) مشاهدة ولا من طريق الحكم ، لأنه ليس له أن يطالب
بقسمته