الصفحه ٢٥٨ :
وإذا كان عليه
دين اعتبر شرطان آخران :
أحدهما : اتفاق
الحقين في الجنس والنوع والصفة ، لأن المحال
الصفحه ٢٣٧ : ذلك ، فللصغير إذا بلغ ، والمجنون
إذا عقل ، المطالبة ، بدليل الإجماع المتكرر ، ولأن ذلك حق له لا للولي
الصفحه ٢٧٢ :
ليست بتفسير لها ، لأن المفسر لا يكون بواو العطف ، وكذا الحكم لو قال : ألف
ودرهمان ، فأما إذا قال
الصفحه ٥٢ : ). (١) الآية ، لأن التقدير اغسلوا وجوهكم للصلاة ، وإنما حذف
ذكر الصلاة اختصارا ، كقولهم : إذا لقيت الأمير فالبس
الصفحه ٢٣٥ : الشفعة بتأخير الطلب دخل على المشتري ضرر ، لأنه إذا علم بذلك امتنع من
التصرف (١) في المبيع بما يحتاج إليه
الصفحه ٢٥٧ : اختلاف الذمم ، تابع لرضا صاحبه ، ولأنه إذا رضي عليه صحت الحوالة
بلا خلاف ، وليس على صحتها مع عدم رضاه
الصفحه ٢٤٠ :
، ولأنه إذا قضاه بمثله ، برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك إذا قضاه بقيمته ، وإذا كان
مما لا مثل له ، كالثياب
الصفحه ٢٩٨ : لا خلاف في صحة الوقف ولزومه إذا
تكاملت [هذه الشروط] (١) وليس على صحته ولزومه إذا لم تتكامل دليل
الصفحه ٢٧٣ : أحد الفريقين أكثر من الآخر.
وإذا قال : علي
كذا درهم ، بالرفع لزمه درهم ، لأن التقدير هو درهم ، أي
الصفحه ٣٧٦ : الشروط ، على
الصحيح من المذهب ، لأنه إذا تلفظ بالطلاق مع تكامل شروطه المسنونة وجب وقوعه ، وما
أبدع من
الصفحه ٢٨٩ : » (٣) ، وإذا آجرها للزراعة من غير تعين لما يزرع ، كان له أن
يزرع ما شاء ، لأن الأصل الجواز ، والمنع يفتقر إلى
الصفحه ٢٧٤ : .
وإذا قال : له
علي ثوب في منديل ، لم يدخل المنديل في الإقرار ، لأنه يحتمل أن يريد في منديل لي
، ولا يلزم
الصفحه ٢٤٦ : في بيانه ، غير صحيح ، لأن تلف الرهن
لا يسقط حق المرتهن من الوثيقة على كل حال ، بل إذا أتلفه الراهن
الصفحه ٢٧٥ :
وإذا قال : له
علي ألف درهم إن شئت ، لم يكن إقرارا ، لأن الإقرار إخبار عن حق واجب سابق له ، وما
كان
الصفحه ٢٧١ : إليه ، وإن
كان قليل المقدار ، وإذا احتمل ذلك وجب أن يرجع إليه في تفسيره ، لأن الأصل براءة
الذمة ، ويحتج