الصفحه ٦٧ : تكون مجزئة من حيث وقع ذكرها طاعة ، غير
صحيح ، لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا ، وإذا كان كذلك وجب
الصفحه ١١٦ : كان معرضا للتجارة وبين ما ليس كذلك
، وإذا ثبت ذلك في العبد والفرس ثبت في غيرهما ، لأن أحدا لم يفصل بين
الصفحه ١٩٣ : فعله أولا ، ثم يخرج من يومه إلى منى ، للمبيت بها
ورمي الجمار ، على ما قدمناه ، ويستحب له إذا نفر من منى
الصفحه ٨٧ : (٢) بسبع وعشرين درجة (٣) والمفاضلة لا تكون إلا فيما اشترك فيه الشيئان ، وزاد
أحدهما على الآخر فيه ، فلو
الصفحه ١١٩ :
الملك ، لأن العبد لا يملك شيئا وإن ملكه سيده ، لما يؤدي ذلك إليه من
الفساد.
واشتراط الملك
الصفحه ٤١٨ : الأصابع
الأصلية.
وفي الصلب إذا
كسر الدية الكاملة ، فإن جبر وصلح من غير عيب ، فعشر الدية.
وفي قطع
الصفحه ٢١٦ : له إذا أعتق ، ويدل على صحة العقد ما قدمناه من
الإجماع ، وظاهر القرآن ، ودلالة الأصل.
ونحتج على
الصفحه ٣١٠ :
فالنصف سهم
أربعة : سهم الزوج مع عدم الولد ، وولد الولد وإن نزلوا ، وسهم البنت إذا لم يكن
غيرها من
الصفحه ٣٢٦ : ، لواحدهم إذا اجتمع مع
الأعمام والعمات السدس ولمن زاد عليه الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي
للأعمام
الصفحه ٤١٤ : إجماع الطائفة وأيضا فالأصل براءة الذمة
، وشغلها بما زاد على ذلك يفتقر إلى دليل ، ودية رقيقهم قيمته ما لم
الصفحه ١٥٩ : (٢) ، وعند قوم من أصحابنا أنه لا يلبس حتى يفتق ويصير
كالمئزر وهو أحوط ، وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو
الصفحه ١٢٠ :
شيء فيما زاد على المائتين ، حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما ، فيجب فيها
درهم واحد ، ثم على هذا
الصفحه ٢٥١ : ، ومحجور
عليه لحق نفسه.
والأول ثلاثة :
المفلس ، وقد قدمنا حكمه ، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على
الصفحه ٣٨٨ : العتق مع تكاملها ، ولم
يقم بصحته مع اختلال (٢) بعضها دليل.
وإذا أعتق مالك
العبد ، نصفه ، أو ربعه ، أو
الصفحه ٤٣٢ : رووه عن عثمان وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد
العزيز من أنهم قتلوا سارقا بعد ما قطعت أطرافه. (٤)
وإذا