الصفحه ٤٢٥ :
فساقهم ، ويتولى الإمام أو من يأذن له في الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو
بإقراره ، وإن كان ثبوته
الصفحه ٤٤٢ : الذكر لها ، ولا يعول على وجود خطه ، لقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (٢) ، ولأن
الصفحه ٤٧ : ، والثاني تقتضيه طريقة
الاحتياط ، لأن الرطل المدني أزيد من العراقي.
فأما مياه
الآبار فإنها تنجس بكل ما يقع
الصفحه ٤٨ :
النزح إلى أن يزول ، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، والعمل عليه عمل على يقين.
وما لا يغير
أحد أوصاف
الصفحه ٦٢ : من باقي الأغسال الواجبة والمسنونة ، تقديم الوضوء فيها واجب لاستباحة
الصلاة ، لأنه ليس في الشرع ما يدل
الصفحه ٦٩ : جهة القبلة ، لأنه ما فعل التوجه على الوجه
المأمور به ، فيجب أن يكون غير مجزئ.
ومن توجه مع
الظن ، ثم
الصفحه ٨٩ : عن العود
يحتمل أن يكون عن العود إلى تأخر عن الصلاة ، أو عن دخول المسجد وهو يلهث ، لأن
المصلي مأمور
الصفحه ١٠٨ : (٢) وصلاة التسبيح ، فأربع ركعات يقرأ في الأولى منها بعد
الحمد إذا زلزلت وفي الثانية والعاديات
الصفحه ١٠٩ :
وفي الثالثة (إذا جاء نصر الله
والفتح) وفي الرابعة
سورة الإخلاص ، ويقول في كل ركعة بعد القرا
الصفحه ١١٢ : الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا بنى (٢) على الأقل على قول المخالف لم يأمن أن يكون قد
الصفحه ١١٨ : ، لأنه خبر واحد ، ثم هو مخصوص
بما قدمناه ، على أن ظاهره لا يفيد تحصين كل مال بصدقة منه ، ويجوز تحصين
الصفحه ١٢٤ :
المؤمنين ، وقضاء ديونهم ، للإجماع المشار إليه ، ولاقتضاء ظاهر الآية له ، لأن
سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه
الصفحه ١٦٠ : الجدال هو اليمين ، ليس بشيء ، لأنه غير ممتنع أن يقتضي
العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغوي ، كما يقوله في
الصفحه ١٩٦ : المشركون عن مكة وهذا مما
قد اتفقوا على روايته.
وإذا لم يكن
لمن ذكرنا حاله هدي ولا قدر على شرائه ، لم يجز
الصفحه ٢٢٦ :
بتمر منه أو من غيره ، لأن ذلك لا يؤمن فيه الربا.
ورخص عليهالسلام في بيع العرايا ، وهي جمع عرية وهي