الصفحه ٨٨ :
دل عليه سياق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يؤمكم أقرؤكم (١) إلى آخر الخبر ، وإذا ثبت ذلك وكان
الصفحه ١٣٨ :
نوى صوم آخر من قضاء أو نفل لم يقع إلا عن رمضان ، وإذا كان كذلك لم يحتج
إلى نية التعيين فيه.
ونية
الصفحه ١٤٥ : يتمكن من صومها بعد أيام التشريق جاز له صومها في طريقه
، فإن لم يقدر صامها مع السبعة الباقية إذا رجع إلى
الصفحه ١٥٦ : التلبية ، وفعله عليهالسلام إذا ورد مورد البيان كان على الوجوب.
ويعارض المخالف
بما روى من طرقهم أن
الصفحه ١٥٨ :
وإذا انعقد
إحرامه حرم عليه أن يجامع ، أو يستمني ، أو يقبل ، أو يلامس بشهوة بلا خلاف ، وأن
يعقد
الصفحه ١٦٤ : رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (٢) ، ولا خلاف أن الجماعة إذا اشتركت في القتل ، كان على
كل واحد منهم كفارة.
وحكم من
الصفحه ٢٠٢ : ـ وهم اليهود والنصارى والمجوس ـ يكف عن قتالهم
إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها ، ولا يجوز أخذ الجزية
الصفحه ٢١٧ :
البيع إذا وقع مع شيء منها ، فاعرف ذلك إن شاء الله.
وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه
الصفحه ٢٢٣ :
والأمة إلى مدة سنة ، إذا لم يمنع من الرد مانع ، بدليل الإجماع المشار
إليه أيضا.
وترد الشاة
الصفحه ٣٢٥ : مع كلالة
الأب في الفاضل على قدر سهامهم ، ومن أصحابنا من قال : يختص بالرد كلالة الأب ، لأن
النقص يدخل
الصفحه ٣٥٦ :
سكنى لك ولا نفقة ، وعليك العدة إذا انقضت المدة.
والمتمتع بها
لا يتعلق بها حكم الإيلاء ، ولا يقع
الصفحه ٣٦٠ : ولدا ، بل يجعل له قسطا من ماله ، لأنه
غذاه بنطفته ، بدليل إجماع الطائفة.
ولا يحل وطء
الأمة إذا كان
الصفحه ٣٧٤ : زَوْجاً غَيْرَهُ) (٢) معه ، لأنه يدل على تحريمها عليه بالثالثة ، حتى تنكح
زوجا غيره من غير فصل.
وأما غير
الصفحه ٣٧٥ : بالطلاق ، فيقول مريده : قد خلعتك على كذا وكذا
فأنت طالق ، والدليل على ذلك إجماع الطائفة ، لأن من قال من
الصفحه ٣٨٥ : إلا فيه ، ولا يردها إذا أخرجها للأذى ، وروى أن أقل ما يحصل به الأذى أن
تخاصم أهل الرجل. (١)
وتجب