الصفحه ١٦٨ : حلق أحد إبطيه إطعام ثلاثة مساكين ، وفي
إسقاط شيء من شعر رأسه أو لحيته ، إذا مسهما في غير طهارة ، كف
الصفحه ٢٢٢ : بالعيب ، لأنه على الفور بلا
خلاف.
وثالثها : الرضا بالعيب ، بلا خلاف أيضا.
ورابعها : حدوث عيب آخر عند
الصفحه ٢٣٢ : بذل فيه
أو قيمته ، وهي مأخوذة من الزيادة ، لأن سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه ، فكأنه كان
وترا فصار
الصفحه ٢٦٥ : ، والقول قوله ، فإن ارتاب به شريكه
حلف على قوله.
وإذا تقاسم
الشريكان لم يقتسما الدين ، بل يكون الحاصل منه
الصفحه ٢٨٣ : ، ويجوز
له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة إذا طولب بذلك ، ويروى في يمينه بما يسلم به من الكذب
، بدليل الإجماع
الصفحه ٢٩٤ : نقض ما فعله ، لأنه عندنا يجري في وجوب الاقتداء به مجرى
الرسول ، ولأنا قد بينا أن الموات ملك له ، ومن
الصفحه ٣١٣ :
للآخر ثلثاه ، استحق عليهما بعضه» ليس بشيء ، لأن الشريكين قد استحق كل
واحد منهما سهما معينا ، فإذا
الصفحه ٣٢١ : إذا خالف كان قدحا في
الحديث ، والهزيل ابن شرحبيل مجهول ضعيف.
ثم إن أبا موسى
لم يسند ذلك إلى النبي
الصفحه ٣٤٧ :
إذا فرض لها خمسة دراهم وجبت كلها.
ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : أدوا العلائق
الصفحه ٣٥٠ :
المدة ، بطل النكاح والصداق ، لأن ثبوت عقد النكاح حكم شرعي يحتاج إلى
دلالة شرعية ، وليس في الشرع ما
الصفحه ٣٦٥ : فَإِنَّ
اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١) ، لأن المراد بالفيئة العود إلى الجماع بلا خلاف ، ولا
يقال : عاد إلى
الصفحه ٣٩٣ : كفارة ، لأن ما اعتبرناه (١) مجمع على انعقاد النذر به ، ولا دليل على انعقاده من
دونه ، وقد روي عن ثعلب
الصفحه ٤٣٧ : سارقا وجب عليه امتثال الأمر ، وإذا ثبت ذلك في الحد
ثبت في الأموال ، لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين ، وأيضا
الصفحه ٤٩ : : ما يوجب نزح سبع ، وهو موت الدجاجة ، أو الحمامة ، أو
ما ماثلهما في مقدار الجسم ، والفأرة إذا انتفخت أو
الصفحه ٧٧ : يضع الطهور مواضعه ، ثم
يستقبل القبلة ويقول : الله أكبر (١) ويجب عليه إذا كبر قراءة الحمد وسورة معها