الصفحه ٣٦٩ : حال (١) ، وظاهر القرآن معه ، لأنه يوجب الكفارة بالعودة من غير
فصل.
وإذا ظاهر من
زوجتين له فصاعدا
الصفحه ٤١٦ : : أن على القارصة ثلث الدية ، وعلى المركوبة
الثلث وأسقط الثلث ، لأن الراكبة كانت لاعبة ولم تكن مستأجرة
الصفحه ٤٢٣ : ، وهو
الرجل إذا كان بكرا ، بدليل إجماع الطائفة ، وقد روي من طرق المخالف أنه عليهالسلام قال : البكر
الصفحه ٣٦ : الاحتياط ، فإن من استنجى على الوجه الذي ذكرناه
، وصلى برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك إذا لم يستنج ، أو استنجى
الصفحه ١٤٠ : تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ
عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (٣) ، لأنه سبحانه
الصفحه ١٧٢ : الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط ، واليقين
لبراءة الذمة ، لأنه لا خلاف في براءة الذمة منه إذا فعل على الوجه
الصفحه ٢٢٤ : ـ وبنهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تلقي الركبان ، وقوله : فإن تلقى متلق فصاحب السلعة
بالخيار إذا دخل السوق
الصفحه ٢٧٠ : ، يطالب به إذا عتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة ، فيقبل فيما يتعلق بها
خاصة ، نحو أن يقر بثمن مبيع
الصفحه ٣١٨ : ، لأن الله سبحانه نص فيها على أن
سبب استحقاق الميراث (٤) القربى وتداني الأرحام ، وإذا ثبت ذلك ، وكانت
الصفحه ٣٥٩ : النكاح ، بخلاف ما ظنوه.
وأما العدة إذا
انقضى أجلها فقرءان ، وقد ثبت بلا خلاف أن عدة الأمة كذلك ، وإن
الصفحه ٤٤٥ : إثبات اسمه ونسبه في ديوان الحكم أثبته ، إذا كان
عارفا بعين المقر واسمه ونسبه ، أو قامت (١) عليه البينة
الصفحه ٣٥ : ، بدليل
إجماع الإمامية ، وفيه الحجة على ما بيناه في ما مضى من الأصول في هذا الكتاب ، ولأن
الأصل برا
الصفحه ٤٣ : عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ) (١) لا يعارض ما ذكرناه ، لأن اسم الميتة يتناول ما تحله
الحياة ، وهذه الأشياء لا تحلها
الصفحه ٨١ :
الصلاة ، وإذا ثبت ذلك ولم يجز بلا خلاف بين أصحابنا الخروج منها بغير السلام من
الأفعال المنافية لها
الصفحه ١٠٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم كبر خمسا (٢) ولا يعارض ذلك ما رووه من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كبر أربعا (٣) لأنه يحتمل أن يكون