الصفحه ١٣١ : وغيرها على ذلك ، وعملهم به من زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وما بعده إلى أن حدث خلاف قوم من أصحابنا
الصفحه ٤٧٣ : عمل قوم لوط فاقتلوه
الفاعل والمفعول به..................... ٤٢٦
من وقع علي ذات محرم فاقتلوه
الصفحه ٢٣٦ : إلى ضرر ، فإن أدى إلى ذلك بطلت الشفعة ، بدليل
إجماع الطائفة.
وإذا كان الثمن
مؤجلا فهو على الشفيع
الصفحه ٤٠٥ :
أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل قتل (١) كف عن القتل ، وكان في ذلك حياته وحياة من هم بقتله ، وسقوط
الصفحه ١١٣ :
صلى الأكثر فتفسد صلاته بالزيادة فيها.
فإن قيل : وكذا
إذا بنى على الأكثر لا يأمن أن يكون قد فعل
الصفحه ٢٣١ : العقد.
وإذا اختلف
المتبايعان في جنس المبيع أو في عينه (٣) وفقدت البينة ، لزم كل واحد منهما أن يحلف على
الصفحه ٢٥٤ :
قلعه ، لأن الطريق حق لجميعهم ، فإذا أنكر أحد لم يجز أن يغصب على حقه ، وأيضا فلا
خلاف أنه لا ينفرد بملك
الصفحه ٢٦٤ :
ويدل على فساد
هذه الشركة أيضا أنه عليهالسلام قد نهى عن الغرر (١) وهو حاصل فيها ، لأن كل واحد من
الصفحه ٣٣٧ : (اللّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ) (٢) ، شرط في التحريم. وليس ذلك شرطا ، وإنما هو وصف لهن ، لأن
الغالب أن الربيبة
الصفحه ٣٨٢ : ) (٢) ، ومن كانت مستبينة الحمل لا يقال فيها ذلك ، وإذا كانت
خاصة في غير الحوامل لم يعارض آية الحمل ، لأنها
الصفحه ٤٠١ : الإباحة والمنع
يحتاج إلى دليل ، ولا دليل يقطع به على ذلك ، لأن ما يتعلق به المخالف في تحريم
لحم الحمر
الصفحه ٣٩ :
الحائض كل ما يحرم على الجنب ، ولا يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا
طهرت ، ويجب أن تمنع زوجها
الصفحه ١٠٥ : الإجماع الماضي
ذكره.
وإذا اجتمع
جنازة رجل وامرأة وصبي ، استحب أن يجعل الرجل مما يلي الإمام ، وبعده
الصفحه ١٧٧ : اختيار أو اضطرار ما ذكرناه من حكم المخل بالطواف ، بدليل
الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، لأنه لا
الصفحه ١٨٩ :
وإذا نسي فرمى
الأولى بثلاث حصيات ، ورمى الجمرتين الأخرين على التمام ، ثم ذكر ، استأنف ورمى
الجمرات