الصفحه ٣٣٩ : ، ويدل على ذلك قوله
تعالى (وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) (١) لأنه لم يفصل ، والخامسة حتى تنقبض
الصفحه ٣٦٧ : تعليقه بغير الظهر ، وعدم وقوعه بغير المدخول
بها ، لأن الظهار مشتق من لفظ الظهر ، وغير المدخول بها توصف
الصفحه ٣٧٧ : المراجعة؟ قلنا : لإجماع
الطائفة على ذلك ، ولأنه إذا ثبت وجوب التفريق فكل من أوجبه قال بما ذكرناه ، والقول
الصفحه ٣٨٩ : الأشل ولا المجذوم.
وإذا أعتق
مملوكه (١) وله مال يعلم به فهو للمعتق ، وإن لم يعلم به ، أو علم
فاشترطه
الصفحه ٣٩٧ : : يجوز صيد الكافر لهما ، لأنه
ليس من شرط ذلك التسمية ، وإن كانت أولى ، إلا أنه لا يحل أكل شيء من ذلك إذا
الصفحه ٤٤ : لفظ الطعام إذا أطلق ، انصرف إلى الحنطة.
ولا يمكن
للمخالف إنكار ذلك ، لأن أبا حنيفة والشافعي اختلفا
الصفحه ٢٢٨ : قدمناه.
وتجوز الإقالة
على كل حال لأنها فسخ وليست ببيع ، ويحتج على المخالف في ذلك بما رووه من قوله
الصفحه ٢٨٠ : المغصوب منه قبوله
، لأنه تطوع له بخير من زيته ، وبين أن يعطيه مثله من غيره ، لأنه صار بالخلط
كالمستهلك
الصفحه ٢٨٧ :
المؤجر أو غيره ـ إلا أن يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه ، بدليل الإجماع
المشار إليه ، ولأنه لا خلاف
الصفحه ٢٩٧ : يصح (٣) وفي ذلك خلاف ، فأما إذا وقف شيئا على المسلمين عامة ، فإنه
يجوز له الانتفاع به بلا خلاف ، لأنه
الصفحه ٧٠ : الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) (٢) لأن الظاهر
الصفحه ١٣٧ : كذلك بعد الزوال ، لأن النية إذا أثرت فيما مضى خاليا منها
حكما فلا فرق بين الأكثر والأقل.
وقد أجاز أبو
الصفحه ٣٣٠ :
وأم الولد إذا
مات سيدها ، وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه ، فإن لم يخلف غيرها عتق منها
نصيب
الصفحه ٣٤٤ : لجاز حمله على الأمة إذا تزوجت
بغير إذن مولاها ، لأن الولي في اللغة والمولى بمعنى واحد.
ويشهد بهذا
الصفحه ٣٧١ : ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ) (١) ، لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، وهذا يوجب
عود ذلك إلى الطلاق وإن بعد