المشار إليه.
وليس من شرط
صحته أيضا رضا المضمون عنه ، ولا معرفته ومعرفة المضمون له ، لأنه لا دليل على
ذلك.
ويحتج على
المخالف بما رووه من أن عليا عليهالسلام وأبا قتادة لما ضمنا الدين عن الميت أجازه النبي عليهالسلام ولم يحصل رضاه لموته ، ولا سألهما النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن معرفته ولا معرفة صاحب الدين ، فدل على أن ذلك ليس من شرط صحة الضمان.
وإذا صح الضمان
انتقل الحق إلى ذمة الضامن ، وبريء المضمون عنه منه ومن المطالبة به ، بدليل
إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي لما ضمن الدرهمين عن الميت : جزاك الله عن الإسلام
خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ، وقوله لأبي قتادة لما ضمن الدينارين : هما عليك
والميت منهما بريء؟ قال : نعم فدل أن المضمون عنه يبرأ من الدين بالضمان.
ولا يرجع
الضامن على المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغير إذنه ، فإن كان أذن له في الضمان
رجع عليه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، سواء أذن في الأداء أو لم يأذن ، لأنا قد
بينا أن الحق انتقل إلى ذمته ، فلا حاجة إلى استئذانه في القضاء.
ويحتج على
المخالف في المسألة الأولى بخبر علي عليهالسلام وأبي قتادة ، لأن
__________________