الصفحه ٢٧٠ : قَوّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ) (١) ، والشهادة على النفس هي الإقرار ولم يفصل
الصفحه ٢٧١ : على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (١) ولأنه يقتضي إلا
الصفحه ٢٧٥ : الميراث إلى نفسه ، ثم جعل
له منه جزء ، ولا يكون له جزء من ماله إلا على وجه الهبة.
ولو قال : له
من ميراث
الصفحه ٢٨٠ : إلا بطيب نفس منه. (٢)
ومن غصب زيتا
فخلطه بأجود منه ، فالغاصب بالخيار بين أن يعطيه من ذلك ، ويلزم
الصفحه ٢٩٧ : عليه لا ينتفع بها مع بقاء
عينها في يده.
ومنها : أن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه
لم
الصفحه ٣٢٤ : ، فحمله على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته. (٦)
الفصل الثامن
ولواحد الإخوة
والأخوات (٧) أو الأجداد
الصفحه ٣٣٢ : ، بهدم (١) ، أو غرق ، ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ، ورث أحدهما
من الآخر من نفس تركته ، لا مما يرثه من
الصفحه ٣٥١ : للحر أن
يتزوج بأمة (٦) وهو يجد طولا للحرة ، ولا يخاف على نفسه
__________________
(١ و ٢) لاحظ سنن
الصفحه ٣٥٢ : ، ولزمها طاعته في نفسها ، وملازمة
منزله ، فإن عصته وهي مقيمة فيه ، وعظها وخوفها الله تعالى ، فإن لم يؤثر
الصفحه ٣٥٧ : ، لأن نفسه كرهتها ، أو
لغير ذلك ، لوجب المهر بالاتفاق ، فيثبت أن المراد ما قلناه.
وأما إباحته
تعالى
الصفحه ٣٥٩ : حلالا في عهده ،
وأضاف النهي والتحريم إلى نفسه.
فإن قيل : كيف
يصرح بتحريم ما أحله النبي عليهالسلام
الصفحه ٣٦٠ : بعضها حرا وبعضها رقا ، بل يكون لمالك البعض من خدمتها في الزمان
بمقدار ما يملكه منها ، ولها من نفسها
الصفحه ٣٦٥ :
بالجماع والتكفير ، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة ، لا من حين اليمين
، ليراجع نفسه ، فإن مضت هذه
الصفحه ٣٧٣ : للزوجية ، ولم يشترط
الشهادة ولا لفظ المراجعة.
فإن خرجت من
العدة ملكت نفسها ، فإن آثر مراجعتها فبعقد جديد
الصفحه ٣٧٤ :
المدخول بها فإنه إذا طلقها واحدة ، بانت منه ، وملكت نفسها في الحال ، فإن اختار
مراجعتها ورضيت ، فبعقد جديد