الصفحه ٣٤٥ : و ١٨١ والمغني : ٨ ـ ١٢٦ و ٩ ـ ٢٢٩ ، وكنز العمال : ١٦ ـ ٣٧٨.
قال ابن الأثير في جامع الأصول : ٦ ـ
٥٠٤
الصفحه ٣٤٨ : الشيخ المفيد وابن البراج وما
في النسخة المطبوعة من المقنعة والمهذب خلاف ذلك ، فلاحظ.
الصفحه ٣٦٤ : الصغير : ٢ ـ ١٦ برقم ٤٤٦١ وسنن ابن ماجة : ١ ـ ٦٥٩ برقم ٢٠٤٥
والفقيه : ١ ـ ٥٩ برقم ١٣٢.
(٥) البقرة : ٢٢٦.
الصفحه ٣٧١ :
أمر الله تعالى لم يقع ولم يتعلق به حكم شرعي.
ويحتج على
المخالف بما رووه من أن ابن عمر طلق زوجته
الصفحه ٣٧٥ : يعلم
منها الموجب في شيء من ذلك.
(٢) البقرة : ٢٢٩.
(٣) ذهب إليه السيد
المرتضى وابن الجنيد ، لاحظ
الصفحه ٣٧٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يمتنع أن يكون عالما من زوجة ابن عمر صلاحا وخيرا
يوجبان المعصية بفراقها ، ومع ما ذكرناه في الخبر
الصفحه ٣٨٦ : المرتضى وابن
الجنيد : انها واجبة. المختلف ص ٥٧٦ ط القديم.
(٣) الشيخ : النهاية
ص ٥٠١. والحلبي : الكافي
الصفحه ٤٠٩ : ٦.
(١) واثلة بن الأسقع
بن كعب بن عامر ويقال : ابن الأسقع بن عبد العزى بن عبديا ليل بن ناشب ، أبو شداد
، روى عن
الصفحه ٤١١ : جحيفة
وابن أبي ليلى وجماعة مات سنة ٧٢ ه ـ لاحظ تهذيب التهذيب : ١ ـ ٤٢٥ وأسد الغابة :
١ ـ ١٧١.
(٢) سنن
الصفحه ٤٢٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
وعنه البراء بن عازب وجابر وابن أخيه سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار وغيرهم ، مات
سنة ٤١ ه ـ وغير ذلك
الصفحه ٤٢٣ : من يجب عليه التعزير ، وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه ، كل
ذلك بدليل إجماع الطائفة ، وليس لأحد أن ينكر
الصفحه ٤٤١ : : ٨ ـ ١٢٣.
(٢) هو عبد الله بن
سهل بن زيد الأنصاري قال ابن الأثير في أسد الغابة : ٣ ـ ١٧٩ : عبد الله بن سهل
الصفحه ٤٥٦ : وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)
١٣٠
٧٥
(وَأُوْلُواْ
الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى