الصفحه ٢٢٣ : : ٣ ـ ٩١٩.
(٣) سنن النسائي : ٧ ـ
٢٥٥ ، وجامع الأصول : ١ ـ ٥٩٧ ، وسنن الترمذي : ٣ ـ ٥٨٢ برقم ١٢٨٦ وسنن ابن
الصفحه ٢٢٤ : : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق (٤) إلا سواء بسواء (٥) ، ولم يفصل ، فأما قول ابن عباس ومن
الصفحه ٢٢٧ : : ٢ ـ ٢١٥ والمغني لابن قدامة : ٤ ـ ٣٥١.
(٣) الشافعي : الأم :
٣ ـ ٩٦ وابن قدامة : المغني : ٤ ـ ٣٥٦.
الصفحه ٢٣٣ : .
(٣) عمرو بن الشريد
بن الثقفي أبو الوليد الطائفي ، روى عن أبيه وأبي رافع وسعد بن أبي وقاص وابن عباس
، وعنه
الصفحه ٢٤٥ : : ٢ ـ ٢٠٤ وكنز العمال : ٤ ـ ٩٣ وجامع الأصول : ١ ـ ٥٩٧ و
٥٩٨ وقال ابن الأثير في النهاية (مادة خرج) بعد نقل
الصفحه ٢٥٥ : ، جمع
قماط وهو حبل يشد به الأخصاص. مجمع البحرين.
(٣) في المصدر : حذيفة
بن اليمان.
(٤) سنن ابن ماجة
الصفحه ٢٨٤ : الشيخ
في النهاية : ٤٣٦ ، وابن الجنيد. لاحظ المختلف : ٤٤٤ من الطبعة القديمة.
(٢) لاحظ جواهر
الكلام : ٢٧
الصفحه ٣٠٨ : : هو في اللغة السدس (٣) وروي عن ابن مسعود (٤) أن رجلا أوصى بسهم من ماله فأعطاه النبي
الصفحه ٣١٤ : : ٢ ـ ٢٥٤.
(٦) أبو إسحاق سعد بن
أبي وقاص روى عن خولة بنت حكيم ، وروى عنه ابن عباس وأولاده وغيرهم مات سنة
الصفحه ٣١٥ :
وهو الرد بالرحم ، ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر ، كالزوج إذا كان ابن عم
ولا وارث معه ، فإنه يرث
الصفحه ٣١٧ : الْكَرِيمُ) (٨) ، أي عند قومك وأهلك ، واحتمل أيضا أن يكون أراد الاستفهام
، وأسقط حرفه ، كما روي عن ابن عباس
الصفحه ٣٣٦ : قال : من نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول بها لم تحل له
أمها (٧) ، وهذا نص.
ومن هذا الضرب
أيضا ابنة
الصفحه ٣٣٨ : الدار قطني :
٣ ـ ٢٧٦ برقم ١١٦ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٤٠٩ وكنز العمال : ١٥ ـ ٢٠٤ برقم ٤٠٥٨٢.
(٣) قال ابن
الصفحه ٣٤١ : .
(٢) تقدمت ترجمته ص
٨١.
(٣) سنن ابن ماجة : ١
ـ ٦٠٨ برقم ١٨٨٩ وسنن الترمذي : ٣ ـ ٤٢١ برقم ١١١٤ وسنن الدارمي
الصفحه ٣٤٢ : إلا للأب والجد بما رووه من قوله عليهالسلام لقدامة بن مظعون (٣) وقد زوج ابنة أخيه : إنها يتيمة وإنها