الصفحه ١٠٠ : سألته عن قضائه عن أبيها (٦) ، وروى ابن عباس عنه صلىاللهعليهوآله في صوم النذر : أنه أمر ولي الميت
الصفحه ١١٣ : ابن ماجة : ١ ـ ٦٥٩ برقم ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥.
الصفحه ١١٦ : كتاب الزكاة ، باب لا صدقة في
الخيل ، وسن ابن ماجة : ١ ـ ٥٧٩ برقم ١٨١٢ وصحيح الترمذي ٣ ـ ٢٤ برقم ٦٢٨
الصفحه ١١٩ : : ٤ ـ ٩٥ و ١٠٣ ، وسنن ابن ماجة : ١ ـ ٥٧١ برقم ١٧٩٢ وعوالي
اللئالي : ١ ـ ٢١٠ و ٢ ـ ٢٣١.
الصفحه ١٢٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
بينه وبين عبد الله بن مسعود ، روى عنه عمر وابنه عبد الله وأبو قتادة وغيرهم ، مات
في طاعون عمواس
الصفحه ١٢١ : البخاري : ٢
ـ ١٤٧ ، كتاب الزكاة ، والتاج الجامع للأصول : ٣ ـ ١٦ ، وسنن ابن ماجة : ١ ـ ٥٧١
برقم ١٧٩٣ و ١٧٩٤
الصفحه ١٢٢ : ابن البراج :
وقد ذكر أن التبيع هو الذي له سنتان ، وذكر أن هذا الاسم لا يدل على شيء ، ذكر
ذلك عن أبي
الصفحه ١٢٤ : وما أفاد التقرب إليه (١) ، وإذا كان ما ذكرناه كذلك ، جاز صرف الزكاة فيه.
وأما ابن السبيل فهو المنقطع
الصفحه ١٢٥ :
__________________
(١) صحيح الترمذي : ٣
ـ ٤٢ ، كتاب الزكاة ، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة وسنن ابن ماجة : ١ ـ ٥٨٩
كتاب
الصفحه ١٢٦ : في الزكاة ، وعندنا أن
بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر.
__________________
(١) قطن
الصفحه ١٣٩ :
داخلا ، أو طلوع الفجر وكان
__________________
(١) مسند أحمد بن
حنبل : ٢ ـ ٢٨٤ و ٢٨٦ وسنن ابن ماجة
الصفحه ١٥٦ : ، ويبطل ذلك ما رووه عن ابن عباس من قوله : إنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أهل في مصلاه ، وحين مرت به راحلته
الصفحه ١٥٩ : بما فيه طيب ، أو يأكل ما فيه ذلك ، وأن يتطيب
__________________
(١) القاضي ابن
البراج : المهذب
الصفحه ١٦٥ : المشار إليه وطريقة
الاحتياط ، ويحتج على أبي حنيفة في قوله : شاة ، بما روي من طرقهم عن عمر وابن
عباس من
الصفحه ٢١٤ : الفقيه الشافعي ، أخذ العلم عن ابن سريج وأبي إسحاق المروزي
كان معظما عند السلاطين مات سنة (٣٤٥ ه ـ) في