الصفحه ٢٢٠ : (٢) ، يدل على ذلك.
__________________
(١) سنن البيهقي : ٥ ـ
٢٦٨ ، جامع الأصول : ٢ ـ ٥ ـ ١١ ، كنز العمال
الصفحه ٢٢١ : وكنز العمال : ٤ ـ ٣٦٤
الصفحه ٢٢٦ : : ٥ ـ ٣٠٩ و ٣١٠ والتاج الجامع للأصول : ٢ ـ ٢١١ ولفظ الحديث : نهى
عن بيع الثمر بالتمر.
(٣) كنز العمال
الصفحه ٢٢٧ : البيهقي : ٦ ـ
١٨ باب جواز السلف. وكنز العمال : ٦ ـ ٢٤١ وجامع الأصول : ٢ ـ ١٧ والتاج الجامع
للأصول
الصفحه ٢٤٣ :
الاجتماع.
(٥) البقرة : ٢٨٣.
(٦) سنن البيهقي : ٦ ـ
٣٨ وكنز العمال : ٦ ـ ٢٨٨ برقم ١٥٧٣٨.
الصفحه ٢٤٨ : .
(٢) المستدرك على
الصحيحين : ٢ ـ ٥١ كتاب البيوع ولاحظ كنز العمال : ٤ ـ ٢٧٥ برقم ١٠٤٦٥ كتاب
التفليس ، وسنن
الصفحه ٢٥٠ : و ٥٨ وكنز العمال : ٤ ـ ٢٧٨ برقم ١٠٤٨٠.
الصفحه ٢٥٢ : ».
(٤) الإسراء : ٢٧.
(٥) الجامع الصغير : ١
ـ ٦٠٠ برقم ٣٨٩٤ وكنز العمال : ٣ ـ ٦٩ برقم ٥٥٢٥ و ٥٥٨٦ ولفظ الحديث
الصفحه ٢٥٣ : ثلاثا. ونحوه في مسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ٣٢٧ ، و ٤ ـ
٢٤٦ و ٢٤٩ ومثله في كنز العمال : ١٦ ـ ٤٦ برقم ٤٣٨٧١
الصفحه ٢٥٤ :
__________________
(١) النساء : ١٢٨.
(٢) سنن البيهقي : ٦ ـ
٦٥ كتاب الصلح ، وكنز العمال : ٤ ـ ٣٦٥ برقم ١٠٩٣٣ والوسائل : ١٨
الصفحه ٢٥٧ : به» فهو المال
الذي أحاله المحيل إلى ذمة المحال عليه.
(٢) سنن البيهقي : ٦ ـ
٧٠ كتاب الحوالة ، وكنز
الصفحه ٢٦٠ : : من
شروط.
(٣) سنن البيهقي : ٦ ـ
٧٢ كتاب الضمان ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٢٦٧ وكنز العمال : ١٥ ـ ١٧٨
الصفحه ٢٧١ : الدار قطني : ٣ ـ ٢٦ وكنز العمال : ١ ـ ٩٢ برقم ٣٩٧ ومسند أحمد
بن حنبل : ٥ ـ ٧٢ و ١١٣.
(٢) التوبة : ٢٥
الصفحه ٢٧٧ : .
(٢) سنن البيهقي : ٦ ـ
٩١ وسنن الدار قطني : ٤ ـ ٢٤٣ برقم ١٤٢ وكنز العمال : ١٠ ـ ٦٤٣ برقم ٣٠٣٧٣.
الصفحه ٣٠١ : : ١ ـ ٢٩١ وكنز العمال : ١٦ ـ ٦٤٠ برقم ٤٦١٧٢ و ٤٦١٧٣ و ٤٦١٧٤
و ٤٦١٧٦ باختلاف قليل.
(٢) في «ج» لخصصناه