الصفحه ٢٢٥ :
مختلفة ، فلحم الإبل جنس منفرد عرابها وبخاتيها ، ولحم البقر كذلك عرابها وجوامسها
، ولحم الغنم صنف واحد
الصفحه ١٩١ : ، ومن البقر والمعز الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن
الجذع ، وهو الذي لم يدخل في السنة
الصفحه ٣٨٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد الأئمة من أهل بيته عليهمالسلام.
وأن يعق في هذا
اليوم عن الذكر بذكر من الضأن ، وعن الأنثى
الصفحه ١٢٣ : النصابين
، والمأخوذ من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ، ولا يلزم فوق
الثني ، بدليل
الصفحه ٣٧٥ : أصحابنا : لفظ الخلع
كاف في الفرقة (٣) ، لا يؤثر خلافه في دلالة الإجماع ، وأيضا فلا خلاف بين
الأمة في حصول
الصفحه ٢٤٠ : ، والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه ، كل ذلك
بدليل الإجماع المشار إليه.
ولا يجوز لصاحب
الصفحه ١١ : الهزات العنيفة ، ولم تقوضه تلك العواصف
الشديدة ، إلى أن أفتى الشيخ نوح الحنفي (٢) بكفر الشيعة واستباحة
الصفحه ١٠٩ : ، وأربع لآدم ونوح عليهماالسلام ، لأنه مدفون عندهما.
وأما صلاة الاستخارة فركعتان يقول الإنسان بعدهما وهو
الصفحه ٤٧٤ : ، ١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٨٥ ، ١٨٨
نوح عليهالسلام
الصفحه ١٤٠ : .
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.
(٢) البقرة : ١٨٧.
(٣) البقرة : ١٨٤.
الصفحه ١٨١ : .
ويقرأ من أول
سورة البقرة عشر آيات ، وآية الكرسي ، وآخر البقرة من قوله (لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما
الصفحه ١٨٩ : أن يهدي إما من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، وأن ينحره
، أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة ، بدليل ما قدمناه
الصفحه ٤٠٤ : ) (٨) ، لأن المعنى
__________________
(١) البقرة : ١٧٨.
(٢) سنن البيهقي : ٨
ـ ٣٤ و ٣٥ كتاب الجنايات باب
الصفحه ٣٩ :
__________________
(١) جامع الأصول : ٨ ـ
٢١٥. ولفظ الحديث : إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق.
(٢) البقرة : ٢٢٢
الصفحه ١١٧ :
__________________
(١) لاحظ مستدرك
الوسائل : ٧ ـ ٩٣ من الطبع الحديث.
(٢) البقرة : ٢٦٧.
(٣) التوبة : ١٠٣.
(٤) الذاريات