الصفحه ١٠ : حكم بني حمدان وهم شيعة ، من
جملة الأسباب الداعية إلى تأصل التشيع في الشمال ، ولا يزال على حائط صحن
الصفحه ٢٨ : ليس
الإجماع المصطلح ، وهو اتفاق الأمة أو الإمامية على الحكم بشرائطه الخاصة ، بل
المصطلح الخاص له في
الصفحه ٣٧ : : ومراده من الشارح السيد الرضي
لاحظ نهج البلاغة ـ باب المختار من حكم أمير المؤمنين برقم ٤٦٦ وقد تكلم السيد
الصفحه ٤١ : النجاسة حكم شرعي ، وليس
في الشرع ما يدل على ثبوتها في هذه الدماء ، ويخص دم السمك قوله تعالى (أُحِلَّ
الصفحه ٥٢ : ، لأن هذا حكم لفظة «إنما» في اللسان العربي
على ما بيناه فيما مضى من الكتاب
الصفحه ٥٤ : جملة النية ، لأن ذلك هو المؤثر في كون الفعل عبادة لا بعضه.
والفرض الثالث : استمرار حكم هذه النية إلى
الصفحه ٦١ : بدنه من نجاسة ، ثم النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، على ما بيناه في
الوضوء ، ثم غسل جميع الرأس إلى
الصفحه ٦٦ : ، أو في حكم المملوك ، ولا يصح السجود بالجبهة إلا على ما يطلق
عليه اسم الأرض ، أو على ما أنبتته مما لا
الصفحه ٦٨ : ، ويجب مقارنة آخر جزء منها لأول جزء من تكبيرة الإحرام ، واستمرار
حكمها إلى آخر الصلاة ، كما قلناه في نية
الصفحه ٨٨ : ، إلا أن يكون في صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام ، فأما الأخريان
وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد
الصفحه ٨٩ : إلى أن يسلم ، فإذا سلم ، نهض هو ، فتمم باقي الصلاة ، وكذلك حكم من سبق
بثلاث ركعات. ويدل على أن ما
الصفحه ١٠١ : يتخطاه ، وأن
يغسل يديه ـ أعني الميت ـ إلا أن يكون عليهما نجاسة ، فيجب الغسل ، وكذا حكم فرجه
، كل ذلك
الصفحه ١٠٢ : الأجانب في قميصه وهن مغمضات ، وكذلك الحكم في المرأة
إذا ماتت بين الرجال ، ومن أصحابنا من قال : إذا لم يوجد
الصفحه ١٠٥ : المشار إليه ، ولأن الصلاة على الميت حكم شرعي يفتقر إلى دليل ، ولا دليل
من جهة الشرع على وجوب الصلاة على
الصفحه ١١١ : لزمته الإعادة ، ولم تلزمه بعد
خروجه ، وهكذا حكم من سها فصلى إلى يمين القبلة أو شمالها ، بدليل الإجماع