الصفحه ٣٠١ : ، ولا تجري الهبة مجرى الوصية ، لأن حكم الهبة منجز في حال الحياة ، وحق
الورثة لا يتعلق بالمال في تلك
الصفحه ٣١٠ : ، فإنهما يرثان مع جميع الوراث ، وحكم
ولد الولد وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ، ومشاركة
الصفحه ٣٢٥ : لغيرهم ،
وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا ، والأدنى من جميعهم ـ وإن كان أنثى ـ أحق من
الأبعد وإن كان
الصفحه ٣٣١ :
قال : حكمه وحكم ولد الملاعنة سواء (١). وهو مذهب من خالفنا من الفقهاء.
ويعزل من
التركة مقدار نصيب
الصفحه ٣٣٢ : بلاد الكفر إلى أن يجيء أو يصح موته ، فإن لم يعلم
مكانه ، فهو مفقود ، وحكمه أن يطلب في الأرض أربع سنين
الصفحه ٣٣٨ : ، لأنا نعدل عن ذلك بالدليل ، كما عدلوا عنه
في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها.
وحكم الأم
والبنت
الصفحه ٣٥٦ :
سكنى لك ولا نفقة ، وعليك العدة إذا انقضت المدة.
والمتمتع بها
لا يتعلق بها حكم الإيلاء ، ولا يقع
الصفحه ٣٩٧ : به سبحانه ، ولا في حكم العارفين ، ولا يلزم على ذلك
تحريم ما يذبحه الصبي الذي يحسن الذبح ، لأنه غير
الصفحه ٤٠٣ : غير مستحق بلا خلاف.
ومنها : أن يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فإن حكم العمد ممن
ليست هذه حاله ، حكم
الصفحه ٤١٦ : بلا خلاف ، ويعتبر بالفتح في
عين الشمس ، فإن أطرق حكم بالسلامة ، وإن لم يطرق حكم بذهاب النور.
وفي قلع
الصفحه ٤١٨ : الأنملة منها نصف ديتها ، وحكم الفخذين
والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين ، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية
الصفحه ٤١٩ : عضو فيه مقدر إذا جني عليه ، فصار أشل ، وجب فيه
ثلثا ديته ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وحكم الشجاج
الصفحه ٤٢٧ : ، ولا
يفعل ذلك بالمرأة.
وحكم الرجوع عن
الإقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده ، وكيفية إقامة
الصفحه ٤٩٦ : ....................................................... ٤١٢
حكم
دية قتيل لا يعرف قاتله.............................................. ٤١٤
دية
قطع رأس الميت
الصفحه ٧ : أواخر زمان الخلفاء العباسية كانوا
على مذهب الإمامية ، وقد أجبروا في زمان انتقال تلك الولاية إلى حكم