الصفحه ١١٤ : لا حكم له فهو أن يشك في فعل وقد انتقل إلى غيره ، مثل أن يشك في
تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، أو في
الصفحه ١٤٠ : ولم يتبين له الفجر ، فوجب
عليه القضاء ، وهذا حكم من أقدم على الإفطار من غير رصد للفجر ومن لم يترك
الصفحه ١٦٢ : القتل
يوجب تكرار الكفارة بغير خلاف بين أصحابنا إذا كان القاتل ناسيا ، ومنهم من قال : هذا
حكمه إن كان
الصفحه ٢٠٨ : ، ولهذا وجب على قاتلها
قيمتها دون الدية ، فالأصل جواز بيعها لأنه في حكم الملك (٣) وإنما منعنا منه مع بقا
الصفحه ٢٣٠ : جاء علي ، ولم يقل : اشتريته.
ومن باع بشرط
حكم البائع (٢) والمشتري في الثمن ، فالبيع فاسد ، لما
الصفحه ٣٠٤ : (٣) أو خيط.
وحكم لقطة
المحجور عليه يتعلق بوليه ، ولقطة العبد يتعلق حكمها بمولاة ، واللقيط حر لا يجوز
الصفحه ٣٢٧ :
الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به ، بعد الإجماع المشار إليه ، أن
الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته
الصفحه ٣٣٤ : حظ
الأنثيين من غير انكسار.
وكذا الحكم لو
مات ثالث ورابع فما زاد ، فإنا نصحح مسألة كل ميت ، ويقسم
الصفحه ٣٣٩ :
ذوات النسب ، وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع وغيره من الأسباب ، حكم
الحرائر.
وأما من يحرم
الصفحه ٣٥٤ : مجنون ، أو عنين ، أو
مجبوب ، فلها الرد ، ولا يرد الرجل بغير هذه العيوب ـ وحكم الولد من العبد ما
قدمناه
الصفحه ٣٥٨ : الإجماع.
وأما الإيلاء
فإن الله تعالى علق حكم من لم يراجع ويكفر بالطلاق (٤) ، ولا يقع بالمتمتع بها طلاق
الصفحه ٣٩٦ : ، أو شاركه في القتل غير واحد من الكلاب المعلمة ، ولم
يسم أحد أصحابها ، وكذا حكم كل صيد وجد مقتولا ، بعد
الصفحه ٤١٤ : يرده ، أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من
هلاكه ، وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه.
وإذا وجد صبي
الصفحه ٤٤ : الأمرين خلاف الإجماع. وقول المخالف : المراد بذلك
نجاسة الحكم ، غير معتمد ، لأن إطلاق لفظ النجاسة في
الصفحه ٥٦ : ) (٣) ، لأنه سبحانه أمر بمسح الرأس ، ثم عطف عليها الأجل ، فوجب
أن يكون لها بمقتضى العطف مثل حكمها ، كما وجب مثل