فإن اختلف
الجنس وكان أحدهما ذهبا والآخر فضة سقط اعتبار التماثل فقط ، واعتبر الحلول
والتقابض بلا خلاف ، فإن لم يكونا ذهبا وفضة سقط اعتبار التماثل بلا خلاف ، وأما
اعتبار الحلول والتقابض ها هنا فهو الأحوط ، ويصح البيع من دونهما وإن كان مكروها
، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فإن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم.
وإن كان أحدهما
ذهبا أو فضة والآخر مما عداهما ، سقط اعتبار الشروط الثلاثة بلا خلاف ، وقد روى
أصحابنا أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس ، وأضيف إلى أحدهما ما ليس من
جنسه ، سقط اعتبار التماثل في المقدار ، مثل بيع دينار ودرهم بدينارين أو بدرهمين
، وألف درهم وثوب بألفين ، ويدل على ذلك بعد الإجماع المشار إليه ، ظاهر القرآن ودلالة
الأصل.
واللحمان أجناس
مختلفة ، فلحم الإبل جنس منفرد عرابها وبخاتيها ، ولحم البقر كذلك عرابها وجوامسها
، ولحم الغنم صنف واحد ضأنها وماعزها ، ولحم البقر الوحشي صنف غير الأهلي ، وكذا لحم الغنم
الوحشي مثل الظبي ، وحكم لبن هذه الأصناف في الاختلاف حكمها ، يدل على
ذلك إجماع الطائفة ، وأيضا فهذه لحوم لأجناس مختلفة ، ينفرد كل جنس منها باسم وحكم
في الزكاة ، فكانت تابعة لها في الاختلاف.
ولا يجوز بيع
اللحم بالحيوان إذا اتفق الجنس ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويحتج على المخالف
بما رووه من نهيه عن بيع اللحم بالحيوان ، فأما إذا لم يكن من جنسه فلا بأس ببيعه ، لإجماع
الطائفة وظاهر القرآن ودلالة الأصل.
ويجوز بيع
الحيوان بالحيوان متماثلا ومتفاضلا ، سواء كان صحيحا أو
__________________