البحث في غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
٣٣٤/١٠٦ الصفحه ١٨٦ :
الفصل الرابع عشر :
في نزول منى
وحد منى من طرف
وادي محسر إلى العقبة ، وقد ذكرنا أن من السنة
الصفحه ١٩٧ :
المتكرر.
ومن فاته الحج
بقي على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم دخل مكة فطاف وسعى وجعل حجته عمرة
الصفحه ٢١٣ : أيضا نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيعتين في بيعة ، نحو أنه يقول : بعتك كذا بدينار
إلى شهر وبدينارين
الصفحه ٢٣٣ : ، ولأن إثبات الشفعة في المهر ، وفي المصالحة ، وفي الهبة
على بعض الوجوه ، يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في
الصفحه ٢٣٥ : الشبهة في وجوده ، فوجب
لذلك المسارعة إلى الرد ، وليس كذلك حق الشفعة ، لأن ما يجب به من عقد البيع قد
أمن
الصفحه ٢٣٦ : إلى ضرر ، فإن أدى إلى ذلك بطلت الشفعة ، بدليل
إجماع الطائفة.
وإذا كان الثمن
مؤجلا فهو على الشفيع
الصفحه ٢٤٤ : يفتقر
إلى دليل شرعي ، فإن أتت بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن بلا خلاف ، ولا يجب قيمته ، لأن
الأصل برا
الصفحه ٢٦١ : معرفة صاحب الدين (٢) ، فدل على أن ذلك ليس من شرط صحة الضمان. (٣)
وإذا صح الضمان
انتقل الحق إلى ذمة
الصفحه ٢٦٦ :
فصل في المضاربة
المضاربة
والقراض عبارة عن معنى واحد ، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر به
الصفحه ٢٦٩ : الدليل ، فإن أذن له في الإقرار عنه لزمه ما يقر به ، لأن
الأصل جواز ذلك ، والمنع يفتقر إلى دليل ، وقوله
الصفحه ٢٧٢ : ، واستثناء
الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط ، ولا يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدم ، لسقوط الفائدة
، على ما بيناه في
الصفحه ٢٧٧ : بإذنهم فله قيمته (٢) ، فأما إن أذن له إلى مدة معلومة ، ثم رجع قبل مضيها ، وطالب
بالقلع ، فإن ذلك لا يلزمه
الصفحه ٢٧٩ :
فإن تعذر ذلك
بتلفه وجب قيمته ، لأنه لا يمكن الرجوع فيه إلى المثل ، لأنه إن ساواه في القدر ، خالفه
الصفحه ٢٨٣ : تصرف فيها أو في بعضها ، ضمنها وما أربحت ، وكذا إن
فك ختمها ، أو حل شدها ، أو نقلها من حرز إلى ما هو
الصفحه ٢٨٦ : .
ويملك المؤجر
الأجرة والمستأجر المنفعة بنفس العقد ، حتى لو استأجر دابة ليركبها إلى مكان بعينه
، فسلمها