الصفحه ١٩٧ :
لازم في العمرة المفردة كالحج ، ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان
__________________
(١) في الأصل و «ج» :
عن
الصفحه ١٩٠ : العمرة المبتولة
المفردة ، بمكة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى ، وحكمه في الضمان وتحريم
الأكل ، حكم
الصفحه ١٥٧ : عقبة مدنيين إلى عقبة ذي طوى ، وللقارن
(٢) والمفرد إذا زالت الشمس من يوم عرفة ، وللمعتمر عمرة مبتولة إذا
الصفحه ١٧١ : عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا ، وصار ما هو فيه
حجة مفردة ، ولم يجز عنه طواف الحج ، بدليل إجماع الطائفة
الصفحه ١٥ : تحوجنا إلى
القيام بتأليف مفرد.
١ ـ أبوه : علي بن زهرة
قال في الرياض
: وكان علي ، والد السيد ابن زهرة
الصفحه ٢٠ : المتوفى سنة ٦٧٦ وقد قرأ مقنعة المفيد على عمه أبي
المكارم سنة ٥٨٤ وله من العمر أقل من العشرين فيكون من
الصفحه ٨١ : (٣) ، لأنه يدل على أن غير التسليم لا يكون تحليلا لها.
ويسلم المفرد
تسليمة واحدة إلى جهة القبلة ، ويومئ بها
الصفحه ١٦٥ :
عليه (١) ، والمراد رفع أحكام الأفعال ، ومن أحكامها لزوم
الكفارة ، وقولهم يخص ذلك برفع الإثم يحتاج
الصفحه ٤٩٢ : : في أحكام الرمي................................... ١٨٧
الفصل
السادس عشر : في أحكام الذبح
الصفحه ١٥١ : من
الأحكام.
الفصل الأول
أما أقسامه
فثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد.
فالتمتع : أن
الصفحه ١٥٢ : ويجعلها عمرة ، لأنه لو
كان جائزا في حج الإسلام لمن ذكرناه ، أو أفضل في حج التطوع على ما يقوله المخالف
، لم
الصفحه ١٩٤ : الأحكام ، قد مضى
أيضا معظمه في المواضع التي يختص بذكره ، وبقي ما نحن ذاكرون المهم منه.
اعلم أن من مات
الصفحه ٤٨٢ : الكبير
: الفخر الرّازي ، محمد بن عمر الخطيت (م ٦٠٦ هـ) دار الكتب العلمية ، طهران ، الطبعة
الثانية.
٢٤
الصفحه ٤٩٥ : نكاح المتعة......................................... ٣٥٥
قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول
الله
الصفحه ٢٩ : مصححة خالية عن التحريف والسقط.
٢ ـ إيضاح
المفردات اللغوية المشكلة في المتن والأحاديث بالرجوع إلى معاجم