الصفحه ٤٨٤ :
٤٣ ـ سنن الدار قطني
: أبو الحسن علي بن عمر (م ٣٨٥ هـ) المدينة المنورة (الحجاز) سنة ١٣٨٦.
٤٤
الصفحه ١٩ : البلدان : قصر عظيم بالجانب الغربي من دجلة قبالة سامراء في وسط البرية
عمره المعتمد. (١)
٢ ـ عبد الله
بن
الصفحه ٣٠ : ٥٩٧ فيكون عمره على الأول اثنين وعشرين وعلى الثاني ثلاثة وثلاثين
وقد ذكر تاريخ الإجازة في أعيان الشيعة
الصفحه ٦٢ : ، وليلة ثلاثة وعشرين منه ، وغسل إحرام الحج ، وغسل إحرام العمرة ، وغسل
دخول الحرم ، وغسل يوم عرفة ، وغسل
الصفحه ١٢٤ : يجوز صرفها فيما عدا
ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين ، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات
الصفحه ١٤٤ : تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ
الصفحه ١٥٣ :
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.
(٢) سنن البيهقي : ٤ ـ
٣٢٧ و ٣٣٠.
(٣) الحج : ٢٧.
الصفحه ١٥٦ :
من شعار الحج (١) وهذا نص ، وبقوله لعائشة : انقضي رأسك وامتشطي واغتسلي
ودعي العمرة ، وأهلي بالحج
الصفحه ١٦٤ : علي عليهالسلام وابن عباس أنهما جعلا على محرم ـ أشار إلى حلال ببيض
نعام ـ الجزاء (٣) وعن عمر وعبد
الصفحه ١٦٧ : عن عمر وابن عباس من قولهما : إذا وطأ الرجل زوجته فقضيا من قابل ، وبلغا
الموضع الذي وطأها فيه فرق
الصفحه ١٧٤ : نصوحا واعصمني فيما بقي من عمري ، وارزقني من رزقك الحلال الطيب ، وأدخلني
برحمتك الجنة ، وأعذني من النار
الصفحه ١٨٢ : عمره وأحييته بعد الممات حياة طيبة ، الحمد لله على نعمائه
التي لا تحصى بعدد ولا تكافئ بعمل ، الحمد لله
الصفحه ١٩٣ : بالزاد والراحلة ، ولم يشترط المحرم.
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.
الصفحه ١٩٥ : يقول : قوله تعالى في سياق الآية (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ) (٣) دليل على أنه
الصفحه ٢٤١ : .
__________________
(١) أبو سعيد الحسن
بن أبي الحسن يسار البصري ، مولى الأنصار ، روى عن أبي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر
بن