الصفحه ١٠٤ : : ٣ ـ
٥٦ ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر ، وسنن البيهقي : ٤ ـ ٣٦ ، وجامع الأصول
: ٧ ـ ١٤٣ برقم ٤٣٠٠
الصفحه ١٢١ : البخاري : ٢
ـ ١٤٧ ، كتاب الزكاة ، والتاج الجامع للأصول : ٣ ـ ١٦ ، وسنن ابن ماجة : ١ ـ ٥٧١
برقم ١٧٩٣ و ١٧٩٤
الصفحه ١٥٩ : : ١ ـ ٢١٢.
(٢) لاحظ صحيح
البخاري : ٣ ـ ٢١ كتاب الحج.
(٣) القفاز ـ مثل
تفاح ـ : شيء تتخذه نساء الأعراب
الصفحه ١٧٢ : أراد الطواف ، كما قدمناه ،
__________________
(١) سنن البيهقي : ٥ ـ
١٢٥ كتاب الحج باب الإيضاع في
الصفحه ١٩٦ : : ٢ ـ ٣٨٤ ، وسنن ابن ماجة : ٢ ـ ٩٦٩ برقم ٢٩٠٣.
(٦) لاحظ سنن البيهقي
: ٤ ـ ٢٥٦ كتاب الصوم وص ٣٢٨ كتاب الحج
الصفحه ٢٣٤ : : ٤
ـ ٥ كتاب الشفعة ولفظ الحديث : لا شفعة للذمي على المسلم.
(٥) الشيخ : المبسوط
: ٣ ـ ١٠٨ والنهاية : ٤٢٤
الصفحه ٢٣٦ : : ٧ ـ ٨ برقم ١٧٧٠٧ ومسند أحمد
بن حنبل ٣ ـ ٢٩٦ وصحيح البخاري : ٣ ـ ١١٤ باب الشفعة ، والبحر الزخار : ٤ ـ ٣ كتاب
الصفحه ٢٦٤ : الشيخ في الخلاف ـ كتاب الضمان المسألة ١٣ وكتاب الشركة المسألة ٥ ـ
انه روي عن النبي
الصفحه ٣٠٣ : .
(٢) سنن البيهقي : ٦ ـ
١٨٩ كتاب اللقطة باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز. ومسند أحمد بن حنبل : ٢ ـ ١٨٦
الصفحه ٣٠٤ : الكنوز وقدر أجر رد العبد أو البعير. (٥)
__________________
(١) صحيح مسلم : ٥ ـ
١٣٤ كتاب اللقطة وسنن
الصفحه ٣١٦ :
__________________
(١) سنن الدار قطني :
٤ ـ ٦٩ كتاب الفرائض برقم ٥ ووسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٢٩ ب ٧ من أبواب موجبات الإرث ح
١٣
الصفحه ٣٦٠ : المرتضى في الانتصار ص ١١٢.
(٢) لاحظ النهاية : ٤٩٤
كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان.
(٣) لاحظ
الصفحه ٣٦١ : (١) إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ، ويجوز وطؤها وإن لم
تسلم إذا كانت كتابية.
ومتى ملك المرء
من يحرم
الصفحه ٣٨٩ : الطائفة ، ولأن الكتابة عقد يتعلق
بالشرط الذي يتراضيانه (٣) فيجب أن يكون بحسب ذلك الشرط ، وقوله عليهالسلام
الصفحه ٣٩٠ :
الرقبة بمقدار ما يؤدي من المال.
ولا يجوز للرجل
وطء أمته المكاتبة ، سواء كانت الكتابة (١) مطلقة