الصفحه ٤٧٠ : طابت به نفس إمامه.................................. ٢٩٣
ليس علي المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
الصفحه ٤٨٩ : : في صلاة الجماعة.......................................... ٨٧
شرائط إمام الجماعة
الصفحه ٢٧ : عنه ولم نقف عليه
ويقف عليه من سبرها.
غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
هذا هو الكتاب
الذي نقدم
الصفحه ٤٤ : هو الشدة ، ولا
يعارض ما ذكرناه قوله تعالى (وَطَعامُ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) (٢) لأن
الصفحه ٧٥ : مسلم : ٣ ـ
٣٥ ، كتاب الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف وسنن الدار قطني : ٢ ـ ٦٥ برقم ١١
والتاج الجامع
الصفحه ١٠٠ : المتن.
(٤) صحيح مسلم : ٣ ـ
١٥٥ كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت.
(٥) صحيح مسلم : ٣ ـ
١٥٥ كتاب
الصفحه ٢٥١ : الكبير : ٤ ـ ٥١٥ كتاب الحجر الفصل الثالث في البلوغ ، ونقله الشيخ
في الخلاف كتاب الحجر المسألة
الصفحه ٤٣٤ : عام مجاعة (٣) ، وقد بينا في كتاب
__________________
(١) الذخيرة تأليف
القرافي : ١٢ ـ ١٦٥ كتاب
الصفحه ١١٦ : كانت مقدارا مخصوصا من الكيل ، وذلك
__________________
(١) صحيح مسلم : ٣ ـ
٦٧ كتاب الزكاة ، وجامع
الصفحه ١٣٥ : يحضره
الفقيه : ٢ ـ ٨٠ برقم ١ باب صوم يوم الشك ، والأم للشافعي : ٢ ـ ٩٤ كتاب الصيام.
(٥) سنن الدار قطني
الصفحه ١٣٦ : المسجد (٥) ولا صدقة وذو رحم محتاج. (٦)
__________________
(١) لاحظ الأم
للشافعي : ٢ ـ ٩٥ كتاب الصوم
الصفحه ١٩٤ : ) (٣).
__________________
(١) في «س» : ويعارض
المخالف به بخبر الخثعمية.
(٢) صحيح البخاري : ٣
ـ ٤٦ كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم
الصفحه ٢١٤ :
نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون للصيد (١) وبما روى أبو علي (٢) بن أبي هريرة في كتابه «الإفصاح» من أنه
الصفحه ٢٤٨ : بعينه (٢) ، هذا إذا وجد العين بحالها لم تتغير ولا تعلق بها حق
لغيره برهن أو كتابة.
فإن تغيرت ، لم
يخل
الصفحه ٢٦١ : ٢٩١ و ٢٩٣ وسنن أبي داود : ٣ ـ ٢٤٧ برقم ٣٣٤٣ وسنن النسائي : ٤ ـ
٦٥ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٧٢ و ٧٣ كتاب