الصفحه ٨١ : إلى جهة اليمين ، وكذلك الإمام ، والمأموم
كذلك إلا أن يكون على يساره غيره ، فإنه حينئذ يسلم يمينا
الصفحه ٩٤ : (٣) ويقنت بين كل تكبيرتين بما نذكره ، بدليل الإجماع
الماضي ذكره.
ومن السنة أن
يصحر بها ، ويخرج الإمام
الصفحه ٩٥ :
الإمام كلما مشى قليلا ويكبر ، حتى يبلغ المصلى فيجلس حتى تنبسط الشمس وذلك
أول وقتها ، ثم يقوم
الصفحه ٩٦ :
ولا يجوز
التطوع بالصلاة للإمام ولا المأموم قبل صلاة العيد ولا بعدها ، حتى تزول الشمس ، إلا
في مسجد
الصفحه ١٨٠ :
يفيض منها الإمام حتى تطلع الشمس ويقول المتوجه إلى عرفات :
اللهم إليك
صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت
الصفحه ١٨٥ : ، ولا يخرج الإمام من المشعر حتى تطلع الشمس ، ويجوز للنساء إذا خفن مجيء
الدم الإفاضة ليلا ، وإتيان منى
الصفحه ١٨٧ : المقام بها جاز له ذلك ، إلا الإمام وحده ، فإن عليه
أن يصلي الظهر بمكة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه
الصفحه ٢٨٤ : مستحقه ، إن عرفه بعينه ، فإن لم يتعين له ، حملها إلى الإمام العادل ،
فإن لم يتمكن لزمه الحفظ بنفسه في
الصفحه ٣١١ : هؤلاء
الوراث ، فالمستحق من له الولاء بالعتق أو تضمن الجريرة دون الإمام عليهالسلام ، ويقوم ولد المعتق
الصفحه ٣٢٣ : آدم عليهالسلام ، ومن قول النبي عليهالسلام في الحسن والحسين عليهماالسلام : ابناي هذان إمامان قاما أو
الصفحه ٣٥٤ : استسعى فيها ، فإن أبى ذلك ، فعلى الإمام القيام بها من سهم الرقاب
، وعلى الأب لمولى الجارية ، عشر قيمتها
الصفحه ٣٨٤ : الزوجة معها له خبرا ، فإنها
إذا لم تختر الصبر على ذلك ، ورفعت أمرها إلى الإمام ، ولم يكن له ولي يمكنه
الصفحه ٣٨٧ : ص ١٥٤ : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن
أكثر مدة الحمل سنة واحدة ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال
الصفحه ٤١٣ : الذين يرثون ديته ، وعاقلة الرقيق مالكه ، وعاقلة الذمي الفقير
الإمام ، ولا تعقل العاقلة (٤) صلحا ولا
الصفحه ٤٦٥ : ............................................... ٣٤٧
الإمام ضامن.............................................................. ٨٧
أمرت أن أسجد علي