الصفحه ٣٤٩ : ، وبطل الشرط ، بدليل الإجماع المشار إليه ،
وأيضا فذلك شرط يخالف الكتاب والسنة ، فكان باطلا.
ولو شرط في
الصفحه ٣٥٠ : عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم (١) ، وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة ، فكان صحيحا. (٢)
ومن السنة في
عقد
الصفحه ٣٥٥ : الشيرازي : ١٧ ـ ٢١٥ من الطبعة الوحيدة ، الناشر مكتبة
الإرشاد ، جدة المملكة العربية السعودية ، كتاب النكاح
الصفحه ٣٦٧ : ) (٥) ،
__________________
(١) الشيخ : الخلاف
كتاب الظهار المسألة ٣ و ٩ و ٢٠.
(٢ و ٣) المجادلة : ٣.
(٤) في الأصل : أي
لمقول فيه
الصفحه ٣٦٩ : والخلاف كتاب الظهار المسألة ٨ وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن حمزة لاحظ المختلف
ص ٥٩٩ من الطبع القديم.
الصفحه ٣٧٤ :
__________________
(١) في «ج» و «س» : «بقي
من الأول تمام الثلاث» ولاحظ المبسوط : ٥ ـ ٨١ والخلاف كتاب الطلاق ، المسألة ٥٩
الصفحه ٣٨١ : :
٥ ـ ١٤٤ كتاب الجهاد
والسير باب تحريم قتل النساء والصبيان.
(٣) الطلاق : ٤.
الصفحه ٣٨٣ :
أن أبي بن كعب قال : يا رسول الله أن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب
، الصغار والكبار وأولات
الصفحه ٣٨٨ : ساه ، ولا حالف
، ولا بالكتابة أو الإشارة ، مع القدرة على النطق باللسان ، ولا بكنايات العتق
كقوله : أنت
الصفحه ٣٩٤ : صاحب الكلاب بلا خلاف
بينهم ، وقد نص على ذلك صاحب كتاب الجمهرة (٣) وأنشد قول الشاعر :
تباري
الصفحه ٣٩٥ : كتاب الصيد والذباحة المسألة ٦.
(٢) الأنعام : ١٢١.
(٣) سنن البيهقي : ٩
ـ ٢٣٥ و ٢٣٧ وكنز العمال
الصفحه ٣٩٩ : استثنيناه في كتاب البيع ـ وأجر عمل
المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم حرام ، وكذا الأجر
الصفحه ٤٠١ : كتاب
الأشربة ، المسألة ٦ ، والانتصار : ١٩٩.
(٢) النحل : ٨.
(٣) في (ج) : وأكل
لحوم الخيل عند الأكثر
الصفحه ٤٠٣ :
على المالك بقوله عليهالسلام.
(٢ و ٣) سنن البيهقي
: ٨ ـ ٤٤ كتاب الجنايات باب شبه العمد. ومسند أحمد
الصفحه ٤٠٤ : ) (٨) ، لأن المعنى
__________________
(١) البقرة : ١٧٨.
(٢) سنن البيهقي : ٨
ـ ٣٤ و ٣٥ كتاب الجنايات باب