الصفحه ٢١٠ : .
(٣) سنن البيهقي : ٦ ـ
٥٧ كتاب الحجر ، ومسند أحمد بن حنبل : ٦ ـ ١٠٠ و ١١٠ والمستدرك على الصحيحين : ٢ ـ
٥٩
الصفحه ٢١١ : المكاسب ، ص ٣١.
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) النساء : ٢٩.
(٣) سنن البيهقي : ٥ ـ
٢٦٨ كتاب البيع وكنز العمال
الصفحه ٢١٢ : و ٣١٠ كتاب البيع.
(٢) العاهة : الآفات
والأمراض التي تصيب الثمار والزرع قبل نضوجها فتفسدها ، أو تهلكها
الصفحه ٢١٥ : بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة (٣) ، وبما رووه من خبر جابر أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢١٩ : شروطهم (١) ، وبقوله : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه
كتاب ولا سنة (٢) وما روى من قوله
الصفحه ٢٢٢ :
قوله : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة. (١)
وثانيها : تأخير الرد مع العلم
الصفحه ٢٢٩ : ، وبقي ما نذكر
منه اللائق بغرض الكتاب.
واعلم أن من
حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم
الصفحه ٢٣٣ : : ٧ ـ
٣٢٠ الشفعة وأحكامها ، والبحر الزخار : ٤ ـ ٣ ، كتاب الشفعة.
الصفحه ٢٣٧ : كتاب الشفعة.
(٣) تقدم مصدره آنفا.
الصفحه ٢٣٨ : .
(٢) الشيخ : النهاية
: ٤٢٥ ، والخلاف : كتاب الشفعة المسألة ١٢ ، والقاضي : المهذب : ١ ـ ٤٥٩.
الصفحه ٢٤٢ : كعوض القرض (١) والثمن والأجرة وقيمة المتلف وأرش الجناية. (٢)
ولا يجوز أخذ
الرهن على مال الكتابة
الصفحه ٢٤٣ :
تكاملت هذه الشروط.
(٢) المائدة : ١.
(٣) الشيخ : الخلاف ،
كتاب الرهن المسألة ٥.
(٤) في «ج» : لا لأجل
الصفحه ٢٤٦ : عليه في
كتاب المتاجر في ذيل خيار العيب فلاحظ.
(١) سنن البيهقي : ٦ ـ
٤١.
(٢) في «ج» : بوجهين
الصفحه ٢٤٩ : ، والبحر الزخار : ٥ ـ ٨٩ كتاب الحجر.
(٣) في «ج» : لم يجب.
(٤) البقرة : ٢٨٠.
الصفحه ٢٥٢ : : ١ ـ ١٢٣ وفيه : «خذوا على أيدي سفهائكم من قبل أن يهلكوا أو
يهلكوا ، وفي الخلاف ، كتاب الحجر ، المسألة