الصفحه ٤٣ : الجلد قبل الدباغ وبعده ، ونحتج على المخالف بما روى من
طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل موته
الصفحه ٦٦ : والملحم بالحرير أو الذهب
، بالإجماع المذكور ، وطريقة الاحتياط ، ومتى وجد بعد الصلاة على ثوبه نجاسة ، وكان
الصفحه ٧٢ : ، وبعد فريضة العصر ، وقبل غروب
الشمس ، وبعد فريضة الغداة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
الفصل
الصفحه ٧٣ : التكبير في أولها مرتان ، والتهليل في آخرها مرة
واحدة ، وبأن يزاد فيها بعد حي على خير العمل «قد قامت الصلاة
الصفحه ٩٩ : الأداء
قبل تضيق وقته ، وهو غير ذاكر للفائت ، لم يخل إما أن يذكره وهو في الصلاة ، أو
بعد خروجه منها ، فإن
الصفحه ١٠١ : بدليل الإجماع المشار إليه.
ويستحب أن
يوضئه بعد ذلك على قول الأكثر من أصحابنا ، ولا خلاف بينهم أنه لا
الصفحه ١٠٤ : بعده. (١)
وإن كان
مستضعفا قال : ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
وإن كان غريبا
الصفحه ١١٠ : ، ويقول بعد التسليم : الحمد لله الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي
، ويسجد ويقول وهو ساجد : شكرا شكرا ، مائة
الصفحه ١١٣ : الأقل وما يفعله من الجبران غير نافع ،
لأنه منفصل من الصلاة وبعد الخروج منها؟
قلنا : تقديم
السلام في
الصفحه ١٤٢ : رمضان قبل الزوال أثم ، وإن كان بعد الزوال تضاعف إثمه
ووجب عليه صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين
الصفحه ١٦١ : معه من صيد قبل الإحرام ، وأن يخرج شيئا من حمام الحرم منه ، وأن لا
يرده بعد إخراجه ، وأن يمسك ما يدخل
الصفحه ١٩١ : وثلاثة بعده ، وفي سائر الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان
بعده ، ويجوز ذبح هدي التمتع طول ذي الحجة ، ومن لم
الصفحه ٢٠٠ :
بلا خلاف إلا من ابن المسيب (١) ويدل على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ
الصفحه ٢٠٤ : وقف ولا غيرهما ، وللإمام أن يقبلها بما
يراه ، وعلى المتقبل ـ بعد إخراج حق القبالة فيما بقي في يده
الصفحه ٢٠٥ : بعد
الفتح ، فالإمام مخير بين المن عليه بالإطلاق أو المفاداة أو الاستبعاد ، وإذا غلب
الكفار على شيء من