الصفحه ٩٥ : أرحم
الراحمين.
ثم يكبر ويقول
مثل ذلك ، حتى تكمل ست تكبيرات بعد القراءة يركع بالسادسة ، فإذا نهض إلى
الصفحه ١٣٤ : الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة ، بدليل الإجماع المتردد ، لأن من
خالف من أصحابنا في ذلك (٤) لم يؤثر
الصفحه ٢٨٣ : المودع ، ويجب
عليه حفظها بعد القبول لها ، كما يحفظ ماله.
وهي أمانة لا
يلزم ضمانها إلا بالتعدي ، فإن
الصفحه ٣١٢ :
الزوج أو الزوجة.
يدل على ذلك
بعد إجماع الطائفة ، قوله تعالى (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ
الصفحه ٨٣ : ينوي بعدها الدخول في الصلاة ، وأن يقول بعد تكبيرة الإحرام :
(وَجَّهْتُ وَجْهِيَ
لِلَّذِي فَطَرَ
الصفحه ١١٤ : الكلام ، ولو كان حدثا يقطع الصلاة لذكره.
وسجدتا السهو
بعد التسليم ليس فيهما قراءة ولا ركوع ، بل يقول في
الصفحه ١٤٥ :
النحر صام الثالث بعد أيام التشريق ، وإن صام قبله يوما واحدا صام الثلاثة
بعد أيام التشريق ، ومن لم
الصفحه ٢٠٩ : العتق إلى موت السيد ما
يبطل ما قالوه ، على أن من مذهب الشافعي أن من تزوج أمة ثم اشتراها بعد ما أولدها
الصفحه ٢٢٠ :
المبتاع وبعدها من مال البائع ، ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة.
السبب الثالث للخيار :
الرؤية في
الصفحه ٣٣٠ : ، وترثه هي ومن يتقرب
بها ، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال ، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد
اللعان
الصفحه ٣٥٤ : يكن له بعد ذلك رد ، ولا أخذ شيء من
المهر ، ويكون الولد من الأمة رقا لسيدها إن كان العقد بغير إذنه
الصفحه ٤٢٤ : الحد ، أو في حاله ، أو فر منه ، ولا تأثير لفراره إذا
كان بعد ثبوت الزنا عليه لا بإقراره.
وإن تاب بعد
الصفحه ٢٣ : على مكانة الإنسان وسعة باله وكثرة اطلاعه ورصانة تفكيره ، هو الآثار
التي يتركها الإنسان بعد رحيله فإنها
الصفحه ٣٤ : شروط أخر تختص الجمعة والعيدين ، نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
الفصل الأول (٢)
أما الطهارة
الصفحه ٣٨ : كان حيضا ، وكذا إلى تمام العشرة ، فإن رأت بعد ذلك دما كان
استحاضة إلى تمام العشرة الثاني (١) لأن ذلك