البحث في غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
٣٧٩/٣١ الصفحه ٣٥٩ :
والمعارضة لها ، لم يجز العمل في الشرع بها ، فكيف وقد طعن أصحاب الحديث في رواتها
، وضعفوهم بما هو مسطور
الصفحه ٤٠٢ : ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد.
فالعمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه بلا خلاف ، سواء
كان
الصفحه ٥٣ : إلى طهارة طاعة لله وقربة إليه.
اعتبرنا تعلق
الإرادة برفع الحدث ، لأن حصوله مانع من الدخول فيما
الصفحه ١٠٤ : الراحمين.
وإن كان الميت
امرأة قال : اللهم أمتك بنت عبدك وأمتك ، وكنى عن المؤنث إلى آخر الدعاء.
وإن كان
الصفحه ١٣٣ : الصيام ، وأنه سبحانه (٣) لم يكلف العباد ما لا يطيقون ، وإذا كان ذلك هو المراد
لم يكن لهم فيها دلالة على
الصفحه ٢١٥ :
منها : ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خلاف ، نحو أن يشترط في
الرطب أن يصير تمرا ، وفي الحصرم أن يصير
الصفحه ٢٤٣ : لقوله تعالى : (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) (٢) قال : وهذا عقد يجب الوفاء به (٣) والقول الأول هو الظاهر من
الصفحه ٢٧٣ :
يلزم أن يكون إقرارا بدون الدرهم ، لأنه أقل ما يضاف إلى الدرهم ، لأن ذلك ليس
بعدد صحيح ، وإنما هو كسور
الصفحه ٣٦٠ :
وهذا الوجه هو
الذي حمل الفقهاء نهي عمر عن متعة الحج عليه ، على أن المتمتع لا يستحق حدا من رجم
ولا
الصفحه ٤٢٣ : مع الرجم (١) ، والظاهر من المذهب هو الأول.
ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر
الصفحه ٤٤١ : عليه ، فإن لم يكن له من يقسم ، حلف هو خمسين يمينا
وبريء.
والقسامة لا
تكون إلا مع التهمة بأمارات
الصفحه ٣٨ : صفة كان ، وكذا
دم الاستحاضة ، إلا أن الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة
المائلة إلى
الصفحه ٢٨٨ : عليه ، من المدة ، أو المسافة ، أو الطريق ، أو مقدار المحمول ،
أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل ، أو
الصفحه ٢٢٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم (٢) ، وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب.
ولا يجوز
الصفحه ٣٨٣ : الحكم في ذلك يرجع إلى النساء ويتعلق بهن.
ولا يجوز أن
يكون الارتياب بمن تحيض أو لا تحيض ممن هو في سنها