البحث في غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
٣٧٩/١٦ الصفحه ٢٨ : الإجماع وحاصله «ان المراد منه في
مقام الاحتجاج هو قول المعصوم. لأن ملاك حجية الإجماع عند الإمامية هو
الصفحه ٥٤ : جملة النية ، لأن ذلك هو المؤثر في كون الفعل عبادة لا بعضه.
والفرض الثالث : استمرار حكم هذه النية إلى
الصفحه ٨٢ : ما هو شرط في صحة الصلاة ، كالطهارة ، وستر العورة ، وغيرهما ، وقد دخل في ذلك
ترك الالتفات إلى دبر
الصفحه ٢٣٥ :
وغيرهم ، لأن ما قلناه هو الأصل في كل حق عقلا وشرعا ، ولا يخرج من هذا
الأصل إلا ما أخرجه دليل قاطع
الصفحه ٢٣٦ :
وروى أصحابنا
أن كذا حكمه متى لم يحضر الثمن من البلد التي هو فيه حتى مضت ثلاثة أيام ، ومتى
ادعى
الصفحه ٢٩٨ : ، وهذا هو معنى زوال الملك به ، وينتقل
الملك إلى الموقوف عليه ، لأنه يملك التصرف فيه ، وقبض منافعه ، وهذا
الصفحه ١٢ : والمعتقد ، خاصة إذا كان ذلك المعتقد من النوع الذي يأخذ بصاحبه
إلى الفضيلة والطهر ، والإنسانية والكمال
الصفحه ١٠٦ : يسنم ، وأن يرش عليه الماء ، يبدأ من عند رأسه ، ويدار
عليه حتى يرجع إلى الرأس ، وأن يلقن أيضا بعد انصراف
الصفحه ١٦٥ : إلى دليل.
ثم إن رفع
الإثم عن الخاطئ مستفاد من قوله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ فِيما
الصفحه ٢٦٠ : ـ إلا أن يرضى المضمون له
بعدم ملاءته ، فيسقط هنا هذا الشرط.
وأن يكون إلى أجل معلوم.
وأن يقبل المضمون
الصفحه ٢٨٧ : يتفقان عليه ، من زيادة
أو نقصان ، اللهم إلا أن يكون استأجر الدار على أن يكون هو الساكن ، والدابة على
أن
الصفحه ٢٩٧ : يعود إلى أصل الإباحة ، فيكون هو وغيره فيه
سواء.
ومنها : أن يكون معروفا متميزا ، يصح التقرب إلى الله
الصفحه ٣٠٠ :
فصل في الهبة
تفتقر صحة
الهبة إلى الإيجاب والقبول ، وهي على ضربين (١) : أحدهما : لا يجوز [له
الصفحه ٣٠٧ : دعوى النسخ.
وقولهم : «نخص
الآية بالوالدين والأقربين إذا كانوا كفارا» يفتقر إلى دليل ، ولا دليل لهم
الصفحه ١٣٢ :
بن معاوية بن عبد الله بن جعفر (١) ، ونسبه إلى الصادق عليهالسلام ، والخلاف الحادث لا يؤثر في دلالة